للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاءوا بهِ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا أخذه، قال: اللهمَّ بارك لنا في ثمرنا، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان" أخرجه مسلم (١).

(وإن كان الواهب لهما) أي: للصغير والمجنون (أحد الثلاثة غير الأب) بأن كان الواهب الوصيَّ، أو الحاكم (لم يتولَّ طرفي العقد) كالبيع (ووكَّل من يقبل) بخلاف الأب؛ لأن له أن يتولَّى طرفي البيع (ويقبض هو) أي: الولي. قال في "المغني": والصحيح عندي أن الأب وغيره في هذا سواء؛ لأنه عقد جاز صدوره منه وعن وكيله، فجاز له تولِّي طرفيه كالأب، وفارق البيع؛ فإنه عقد معاوضة ومرابحة، فتحصُل التُّهمة في العقد لنفسه، والهِبة محض مصلحة لا تُهمة فيها، فجاز له تولِّي طرفيها كالأب. قال الحارثي: وبه أقول. انتهى.

والسفيه فيما تقدم كالصغير.

(وإن كان الأب غير مأمون) قَبِلَ الحكم الهبة للصغير ونحوه (أو) كان الأب (مجنونًا) قَبِلَ الحاكم الهبة لولده (أو) كان الأب قد مات، و(لا وصي له، قَبِلَ له الحاكم) لأنه وليه إذًا.

(ولو اتَّخذ الأب دعوةَ خِتان، وحُملت هدايا إلى داره، فهي له) لأنه الظاهر (إلا أن يوجد ما يقتضي الاختصاص بالمختون فيكون له، وهذا كثياب الصبيان ونحوها مما يختص بهم، وكذا لو وُجِد ما يقتضي اخصاصَ الأُم) بشيء (فيكون لها، مثل كون المُهْدِي من أقاربها أو معارفها) حُمِلَ على العُرف.

(وخادم الفقراء الذي يطوف لهم في الأسواق، ما حصل له لا يختصُّ به) لأنه في العُرف إنما يُدفع إليه للشركة فيه، وهو إما كوكيلهم،


(١) في الحج، حديث ١٣٧٣.