للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في الجَدِّ مع الإخوة أو الأخوات، لأبوين، أو لأب، منفردِين، أو مع ذي فرض

قال ابن المنذر (١): أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الجد أبا الأب لا يحجُبه عن الميراث غير الأب.

وأنزلوا الجَدَّ في الحجب والميراث منزلة الأب في جميع المواضع إلا في ثلاثة أشياء: أحدها: زوج وأبوان. والثانية: زوجة وأبوان، للأم فيهما ثلث الباقي مع الأب، وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جَدّ. والثالثة: اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو لأب. ولا خِلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة، وولد الأم، ذكرهم وأُنثاهم.

وذهب الصديق - رضي الله عنه - إلى أن الجد يُسقِط جميعَ الإخوة والأخوات من جميع الجهات، كما يُسقِطهم الأب، وبذلك قال ابن عباس (٢) وابن


(١) الإجماع ص/ ٨٤، وانظر: مراتب الإجماع ص/ ١٧٥.
(٢) أخرج يزيد بن هارون في كتاب الفرائض له - كما في الفتح (١٢/ ١٩) - عن محمد بن سالم، عن الشعبي: أن أبا بكر، وابن عباس، وابن الزبير كانوا يجعلون الجد أبًا يرث ما يرث، ويحجب ما يحجب. قال الحافظ: ومحمد بن سالم ضعيف، والشعبي عن أبي بكر منقطع. وذكر البخاري في الفرائض، باب ٩، في حديث ٦٧٣٧، معلقًا: "وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب". وقول أبي بكر - رضي الله عنه - وصله البخاري رقم ٦٧٣٨ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه أنزله أَبًا. ووصله سعيد بن منصور (١/ ٢١) رقم ٤٠ - ٤٤، والدارمي في الفرائض، باب ١١، رقم ٢٩٠٦ - ٢٩١٢ عن أبي سعيد، وأبي موسى، وعثمان، وابن عباس - رضي الله عنهم -: أن أبا بكر - رضي الله عنه - جعل الجد أبًا. وصححه الحافظ في الفتح (١٢/ ١٩). ووصله - أيضًا - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: ابن أبي شيبة (١١/ ٢٨٨)، والبيهقي (٦/ ٢٤٦). وعن أبي موسى - رضي الله عنه -: ابن أبي شيبة (١١/ ٢٨٨)، =