للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، أو الربع والثلث وضعف الكل، ونصف كلٍّ، وثلث الباقي ثبت باجتهاد الصحابة (١) - رضي الله تعالى عنهم -.

(وأصحابها) أي: الفروض (عشرة:

الزوجان) على البدلية (والأبوان) مجتمعين ومفترقين (والجد) لأب (والجدة) لأم أو أب (والبنت وبنت الابن) وإن نزل أبوها (والأخت من كل جهة، والأخ من الأم).

وتُسمَّى الإخوة والأخوات لأبوين: بني الأعيان؛ لأنهم من عين واحدة.

وللأب فقط: بني العَلَّات، جمع عَلَّة - بفتح العين المهملة - وهي الضَّرَّة، قال في "القاموس" (٢): وبنو العلات: بنو أمَّهات شَتَّى من رجل؛ لأن الذي يتزوجها عَلَى أُولَى قد كان قبلها ناهِلٌ، ثم عَلَّ من هذه. انتهى.

وللأم فقط: بني الأخياف - بالخاء المُعجمة تليها مُثنَّاة تحتية - سمّوا بذلك؛ لأن الأخياف: الأخلاط، فهم من أخلاط الرجال ليسوا من رجل واحد.

وإن أردت تفصيل أحوال أصحاب الفروض:

(فللزَّوج الربع، إن كان لها ولد) ذكر، أو أُنثى منه، أو من غيره لم يقم به مانع (أو ولد ابن) وإن سفل أبوه بمحض الذُّكور (و) له (النصف مع


(١) أخرجه ابن حزم في المحلى (٩/ ٢٨٩)، والبيهقي (٦/ ٢٥٢) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. وانظر: "البدر المنير" (٧/ ٢٤٠ - ٢٤١).
(٢) ص/ ١٠٣٥، مادة (علل).