للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(كالصدقة) عنه، ولما تقدم (١) من تشبيهه - صلى الله عليه وسلم - له بالدين.

(ويتعين النائب بتعيين وصيٍّ جُعِل إليه التعيينُ) لقيامه مقام الموصي (فإن أبى) الوصيُّ التعيين (عَيَّنَ غيرُه) كوارث أو حاكم. وكذا لو أبى موصى إليه بحجٍّ عن غيره؛ لسقوط حقِّه بإبائه.

(ويكفي النائب أن ينوي النُّسُكَ عن المستنيبِ) له (ولا تُعتبر تسميته لفظًا، نصًّا (٢)، وإن جَهِل) النائب (اسمَه أو نسيَه، لبَّى عمَّن سَلَّمَ إليه المال ليحج به عنه) لحصول التمييز بذلك.

(ويُستحبُ أن يَحجَّ عن أبويه إن كانا ميتين، أو عاجزين، زاد بعضهم: إن لم يَحجَّا، ويقدِّمُ أمَّه، لأنها أحقُّ بالبِر، ويقدِّمُ واجبَ أبيه على نَفلها) لإبرائه (٣) ذِمته. نصَّ عليهما (٤).

وعن زيد بن أرقم مرفوعًا: "إذا حجَّ الرجلُ عنه وعن والدَيه يقبلُ منه (٥) وعنهمَا، واستبشَرَت أرواحُهُمَا في السمَاءِ، وكُتبَ عند الله برًّا" رواه الدارقطني (٦). وفي إسناده أبو أمية الطرسوسي؛ وأبو


(١) (٦/ ٥٠).
(٢) انظر: مسائل عبد الله (٢/ ٦٨٩) رقم ٩٢٨، ومسائل أبي داود ص / ١٣٥.
(٣) في "ذ": "لإبراء".
(٤) طبقات الحنابلة (١/ ٤٢١)، والفروع (٣/ ٢٧١)، وانظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٧٥) رقم ٨٨٩.
(٥) في "ذ": "عنه".
(٦) (٢/ ٢٥٩ - ٢٦٠) ونقطه: "إذا حج الرجلُ عن والديه تُقُبِّل عنه ومنهما … ".
وأخرجه -أيضًا- الطبراني في الكبير (٥/ ٢٠٠) حديث ١٥٠٨٣ مختصرًا، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٨٧) حديث ٨٢١، والذهبي في سير أعلام النبلاء (٩/ ٣١٨). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٨٢): رواه الطبراني في الكبير، وفيه راو لم يُسَمَّ. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (١/ ٣٢٩ مع الفيض) ورمز لضعفه.