للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متفق عليه (١).

(ولا يجوز أن يخرج بنات المخاض عن الحقاق هنا) أي: حيث اتفقت الفريضتان (ويضعف الجبران) بأن يخرج أربع بنات مخاض مع ستة عشر شاة، أو مائة وستين درهمًا؛ لأنّه انتقال عن بدل البدل مع القدرة على البدل، أشبه الانتقال عن الأصل مع القدرة عليه.

(ولا) يجوز - أيضًا - أن يخرج هنا (الجذعات عن بنات اللبون، ويأخذ الجبران مضاعفًا) لما سبق.

(ولا) يجوز أيضًا هنا (أن يخرج أربع بنات لبون مع جبران) لكل واحدة، فتكون معه بدل حقة؛ لأن بنات اللبون هنا فرض، فلا يجوز العدول عنه مع وجوده، فيخرج بنات اللبون الأربع مع بنت مخاض أو جذعة، ويعطي أو يأخذ جبرانًا (ولا) أن يخرج (خمس حقاق، ويأخذ الجبران) لتمكنه من إخراج الفرض أربع حقاق، فلا يعدل إلى البدل.

(وليس فيما بين الفريضتين شيء) لما تقدم في الباب قبله. (وهو) أي: ما بين الفريضتين (الأوقاص) جمع وقص - بفتحتين - وقد يسكن، قاله في "الحاشية" (فهو عفو) أي: معفو عنه، ويسمى - أيضًا - العفو والشنق - بالشين المعجمة وفتح النون - ومعنى ذلك: أنه (لا تتعلق به الزكاة، بل) تتعلق (بالنصاب فقط) فلو كان له تسع إبل مغصوبة حولًا، فخلص منها بعيرًا، لزمه خمس شاة؛ لما


(١) البخاري في الزكاة، باب ٣٧، حديث ١٤٥٣, ولم يخرجه مسلم.