للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن وجد أحد الفرضين كاملًا، و) الفرض، (الآخر ناقصًا، لا بد له من جبران، مثل: أن يجد في المائتين خمس بنات لبون وثلاث حقاق، فيتعيّن) الفرض (الكامل، وهو بنات اللبون) لأن الجبران بدل، فلا يجوز مع المبدل، كالتيمم مع القدرة على استعمال الماء.

(وإن كان كل واحد) من الفرضين (يحتاج إلى جبران، مثل: أن يجد أربع بنات لبون، وثلاث حقاق، فهو مخير: أيهما شاء أخرج مع الجبران) لعدم ما يوجب رجحان أحدهما على الآخر (فإن بذل حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران) لكل واحدة من بنات اللبون (لم يجزئه؛ لعدوله عن الفرض مع وجوده) وهو الحقتان الباقيتان من الثلاث (إلى الجبران) وهو إنما يعدل إليه مع عدم الفرض (وإن لم يجد إلا حقة وأربع بنات لبون، أداها) أي: الحقة وأربع بنات اللبون (وأخد الجيران) لدفعه الحقة عن بنت لبون (ولم يكن له دفع ثلاث بنات لبون وحقة مع الجبران) لعدوله عن الفرض مع وجوده، كما تقدم.

(وإن كان الفرضان) أي: الحقاق وبنات اللبون في المائتين ونحوهما (معدومين أو معيبين، فله العدول عنهما مع الجبران، فإن شاء أخرج أربع جذعات، وأخذ ثمان شياه، أو ثمانين درهمًا. وإن شاء أخرج خمس بنات مخاض، ومعها عشر شياه أو مائة درهم)، لما في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس: "ومن بلغتْ عنده صدقةُ الحقةِ وليست عنده، وعنده الجذعة، فإنها تقبَلُ منه الجذعةُ، ويعطيهِ المصدِّقُ شاتَيْنِ أو عشْرِينَ درهمًا . . ." الحديث،