للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تأتي الآخرة (١)، فتتم صلاتها بقراءة) سورة مع الفاتحة؛ لما روى ابن عمر قال: "صلى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ الخوفِ بِإِحدَى الطائفتيْن ركعةً وسجدتينْ، والطائفةُ الأخرى مواجَهة العدو، ثم انصرفُوا وقامُوا في مقام أصحابهم مقبلينَ على العدو، وجاء أولئكَ فصلّى بهم - صلى الله عليه وسلم - ركعةً ثم سلّم، ثم قضَى هؤلاء ركعةً وهؤلاء ركعة" متفق عليه (٢).

(وهذه الصفة ليست مختارة) لما فيها من كثرة العمل.

(ولو قضت الثانية ركعتها وقت مفارقة إمامها وسلمت ومضت) للحراسة (وأتت الأولى، فأتمت) صلاتها (صح، وهو الوجه الثاني) من وجهي الوجه الثالث (وهو المختار) بالنسبة للوجه الأول من وجهي الوجه الثالث، فلا ينافي ما تقدم من اختيار الإمام للوجه الثاني. وقال: أنا أذهب إليه.

الوجه (الرابع: أن يصلي بكل طائفة صلاة) كاملة (ويسلم بها) أي بكل طائفة. والمنصوص جوازه، وإن منعنا اقتداء المفترض بالمتنفل في غير صلاة الخوف. وهذا الوجه رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، عن أبي بكرة عنه - صلى الله عليه وسلم - (٣)، ورواه الشافعي، والنسائي، عن جابر مرفوعًا (٤). وذكر جماعة من الأصحاب: أن صفته حسنة قليلة الكلفة، لا تحتاج إلى مفارقة الإمام، ولا إلى تفريق كبقية الصلاة، وليس فيها أكثر عن أن الإمام في الصلاة الثانية متنفل يؤم مفترضين.


(١) في "ح" و"ذ": "الأخرى".
(٢) البخاري في الخوف، باب ١، حديث ٩٤٢، والمغازي، باب ٣١، حديث ٤١٣٢، ٤١٣٣، ومسلم في المسافرين، حديث ٨٣٩.
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ٢١٦) تعليق رقم ٤.
(٤) الشافعي في "الأم" (١/ ٢١٦)، والنسائي في الخوف، حديث ١٥٥٣. وتقدم (٣/ ٢١٦) تعليق رقم ٣.