للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وله الاستمناء بيدها، ويأتي في التعزير.

فإن زاد) الزوج (عليها في الجماع؛ صولح على شيء منه) قاله أبو حفص والقاضي (قال القاضي: لأنه غير مُقدَّر، فرجع إلى اجتهاد الإمام).

قال الشيخ تقي الدين (١): فإن تنازعا؛ فينبغي أن يفرضه الحاكم، كالنفقة، وكوطئه إذا زاد. قال في "الإنصاف": ظاهر كلام أكثر الأصحاب خلاف ذلك، وأن ظاهر كلامهم ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها.

(وجعل) عبد الله (ابن الزبير لرجل أربعًا بالليل وأربعًا بالنهار (٢)، وصالح أنس رجلًا استعدى على امرأته على ستة (٣).

ولا يُكره الجماع في ليلة من الليالي، ولا يوم من الأيام. وكذا السفر، والتفصيل، والخياطة، والغزل، والصناعات كلها) لا تُكره في ليلة من الليالي، ولا يوم من الأيام، حيث لا تؤدي إلى إخراج


= نفسها وإن كانت على ظهر قتب . . ." الحديث.
وفي سنده ليث بن أبي سليم، قال في التقريب (٥٧٢٢): صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك.
ز - ابن عباس - رضي الله عنهما -: أخرجه البيهقي (٧/ ٢٩٢)، بنحو حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وفي سنده - أيضًا - ليث بن أبي سليم.
(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٣٥٤.
(٢) أخرجه ابن عدي (٣/ ١٢٨٤)، عن سهيل بن ذكوان. وقال: سهيل بن ذكوان هذا مع ما ينسب إلى الكذب ليس له كثير حديث.
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١/ ٢٤٦) رقم ٧٠١، عن محمد بن سيرين، أن أكَّارًا لأنس بن مالك كان يعمل على زرنوق، فاستعدت عليه امرأته أنسًا أنه لا يدعها ليلًا ولا نهارًا، فأصلح أنس بينهم في كل يوم وليلة على ستة.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٩٥): رجاله ثقات.