للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= زوجته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور". قال الترمذي: حديث حسن غريب. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (١/ ٢٧٠ مع الفيض)، ورمز لحسنه.
وأخرجه الطيالسي ص/ ١٤٧، حديث ١٠٩٧، وابن سعد (٥/ ٥٥٢)، وأحمد - كما في إطراف المسند المعتلي (٢/ ٦٢٤) -، والطبراني في الكبير (٨/ ٣٣٤) حديث ٨٢٤٨، بلفظ: "ولو كانت على ظهر قتب". وفي إسناده أيوب بن عتبة. قال ابن حجر في التقريب (٦٢٤): ضعيف.
ب - معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: أخرجه عبد الرزاق (١١/ ٣٠١) حديث ٢٠٥٩٦، وأحمد (٤/ ٣٨١)، والبزار "كشف الأستار" (٢/ ١٧٥) حديث ١٤٦١، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٥٢) حديث ٩٠، والحاكم (٤/ ١٧٢)، في حديث طويل، وفيه: "ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب". قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
ج - عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما -: أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب ٤، حديث ١٨٥٣، وأحمد (٤/ ٣٨١)، وابن صاعد في مسند ابن أبي أوفى ص/ ٩٦، ٩٧، حديث ٤ - ٦، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٤٧٩) حديث ٤١٧١، والبيهقي (٧/ ٢٩٢)، في حديث طويل، وفيه: "والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه".
د - زيد بن أرقم - رضي الله عنه -: أخرجه الطبراني في الكبير (٥/ ٢٠٨) حديث ٥١١٦ - ٥١١٧، وفي الأوسط (٧/ ٢٥٥ - ٢٥٦) حديث ٧٤٣٣، وابن عدي (٤/ ١٣٩٣).
قال المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٦٧٩): رواه الطبراني إسناد جيد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣١٠): رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبد الله السمين، وثقه أبو حاتم وجماعة، وضعفه البخاري وجماعة.
هـ - عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أخرجه الطيالسي ص/ ٢٦٣، حديث ١٩٥١، ومسدد في مسنده - كما في المطالب العالية (٢/ ١٩٤) حديث ١٦٧٧ - ، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٣)، وعبد بن حميد (٢/ ٣٨) حديث ٨١١، وابن حبان في المجروحين (٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، والبيهقي (٧/ ٢٩٢)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ٢٣١)، بلفظ: أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ فقال: "لا تمنعه =