للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيره) لأنهما يختصان بإمام واحد، فالمنع منهما خلفه يؤدي إلى تفويتهما دون سائر الصلوات، نعم لو أقيمتا في موضعين في أحدهما عدل، فعلهما وراءه. ونقل ابن الحكم (١) أنه كان يصلي الجمعة، ثم يصلي الظهر أربعًا.

(وإن خاف أذى) بترك الصلاة خلف الفاسق (صلى خلفه) أي الفاسق، دفعًا للمفسدة (وأعاد، نصًا) (٢) لعدم براءته.

(وإن نوى مأموم الانفراد) أي نوى المصلي خلف الفاسق صورة عدم الائتمام به (ووافقه في أفعالها) أي أفعال الصلاة (صح) ما صلاه (ولم يعد) لأنه لم يأتم به (حتى ولو) كانوا (جماعة صلوا خلفه بإمام) عدل، ووافقه الإمام في أفعالها، فلا إعادة لعدم الاقتداء بفاسق.

(وتصح إمامة العدل إذا كان نائبًا لفاسق) نص عليه؛ لأن صلاته إنما ترتبط بصلاة إمامه، فلا يضر وجود معنى في غيره كالحدث (كصلاة فاسق خلف عدل.

وتصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه) أي يجهل عدالته وفسقه، إذا لم يتبين الحال، ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به؛ لأن الأصل في المسلمين السلامة.

(والاستحباب) أن يصلي (خلف من يعرفه) عدلًا، ليتحقق براءة ذمته.

(والفاسق من أتى كبيرة) وهي ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة (أو داوم على صغيرة. وتأتي له تتمة في) باب (شروط من تقبل شهادته.

ومن صح اعتقادهم في الأصول) كأهل السنة والجماعة (فلا بأس بصلاة بعضهم خلف بعض، ولو اختلفوا في الفروع) كأهل المذاهب


(١) انظر الانتصار في المسائل الكبار (٢/ ٤٧٥).
(٢) الانتصار في المسائل الكبار (٢/ ٤٦٥)، وكتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٧٢).