للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صامه، يعني بعد الفرض. وروى حنبل (١) بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن صامَ تطوُّعًا وعليهِ مِن رمضان شيءٌ لم يقضِهِ، فإنَّهُ لم يُتَقبَّل منهُ حتَّى يصُومَهُ" (٢). وكالحجِّ، والحديث يرويه ابن لهيعة وهو ضعيف، وفي سياقه ما هو متروك؛ فإنه قال في آخره: "ومن أدركهُ رمضَانُ وعليهِ مِن رمضَانَ شيءٌ، لم يُتَقبل منهُ" قاله في "الشرح"، (ولو اتَّسع الوقت" أي: وقت القضاء، وعنه: بلى إن اتَّسع الوقت (٣).

(فإن أخَّره) أي: قضاء رمضان (إلى رمضانَ آخر، أو) أخَّره إلى (رمضانات، فعليه القضاء وإطعام مسكين لكلِّ يوم، ما يجزئ في كفَّارة) رواه سعيد (٤) بإسناد جيد عن ابن عباس، فيما إذا أخَّره


(١) "وفي الفروع [٣/ ١٣٠] رواه أحمد [٢/ ٣٥٢]" ش.
(٢) لعلَّ حنبلًا رواه في مسائله ولم تطبع. وأخرجه - أيضًا - أحمد (٢/ ٣٥٢)، ولفظه: من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه، لم يُتقبَّل منه، ومن صام تطوعًا، وعليه من رمضان شيء لم يقضه، فإنه لا يُتقبَّل منه حتى يصومه. والجملة الأولى أخرجها - أيضًا - ابن حبان في المجروحين (٢/ ٣١)، والطبراني في الأوسط (٤/ ١٧٣ - ١٧٤) حديث ٣٣٠٨، وقال: لا يُروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به ابن لهيعة. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٤٩): رواه الطبراني في الأوسط، وأحمد أطول من هذا، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٤٥ مع الفيض) ورمز لحسنه. وانظر علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٥٩).
(٣) انظر المغني (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢)، والفروع (٣/ ١٣٠).
(٤) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وذكره البخاري في الصوم، باب ٤٠، قبل حديث ١٩٥٠، معلقًا بصيغة التمريض، ووصله =