(٢) لعلَّ حنبلًا رواه في مسائله ولم تطبع. وأخرجه - أيضًا - أحمد (٢/ ٣٥٢)، ولفظه: من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه، لم يُتقبَّل منه، ومن صام تطوعًا، وعليه من رمضان شيء لم يقضه، فإنه لا يُتقبَّل منه حتى يصومه. والجملة الأولى أخرجها - أيضًا - ابن حبان في المجروحين (٢/ ٣١)، والطبراني في الأوسط (٤/ ١٧٣ - ١٧٤) حديث ٣٣٠٨، وقال: لا يُروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به ابن لهيعة. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٤٩): رواه الطبراني في الأوسط، وأحمد أطول من هذا، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٤٥ مع الفيض) ورمز لحسنه. وانظر علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٥٩). (٣) انظر المغني (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢)، والفروع (٣/ ١٣٠). (٤) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وذكره البخاري في الصوم، باب ٤٠، قبل حديث ١٩٥٠، معلقًا بصيغة التمريض، ووصله =