(ويزكي رب المال حصته منه) أي: من الربح (كالأصل) أي: رأس المال (لملكه) الربح (بظهوره) وتبعيته لماله، بخلاف المضارب. ولا يجب على رب المال زكاة حصة المضارب من الربح؛ لأنَّه غير مالك لها.
(فلو دفع) حر مسلم (إلى رجل ألفًا مضاربة، على أنّ الربح بينهما نصفين، فحال الحول وقد ربح) المال (ألفين، فعلى رب المال زكاة ألفين) رأس المال وحصته من الربح (فإن أدّاها) أي: زكاة الألفين (منه) أي: من مال المضاربة (حسب) ما أداه (من المال والربح، فينقص ربع عشر رأس المال) وهو خمسة وعشرون، فيصير رأس المال تسعمائة وخمسة وسبعين.
(والمال الموصى به) لمعين (يزكيه مَنْ حال الحولُ وهو على ملكه) سواء الموصي أو الموصى له.
(ولو وصى بنفع نصاب سائمة، زكاها مالك الأصل) كالمؤجرة.
(ومن له دين على مليء) أي: قادر على وفائه (باذل) للدين (من قرض أو دين عروضِ تجارة أو مبيع، لم يقبضه) كموصوف في الذمة (بشرط الخيار أَوْ لا، أو دين سلم إن كان) دين السلم (للتجارة، ولم يكن أثمانًا) هكذا عبارة "الإنصاف" و"الفروع" و"المبدع"، وذكر في "المنتهى": لا تجب في دين سلم ما لم يكن أثمانًا أو للتجارة. انتهى. وعليه يحمل كلام المصنف بجعل الواو للحال، أي: إن كان للتجارة في حال كونه غير أثمان، فإنْ كان أثمانًا لم يعتبر كونها للتجارة (أو