للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثمن مبيع أو رأس مال مسلم (١) قبل قبض عوضهما) أي: عوض ثمن المبيع، وهو المبيع، وعوض رأس مال سلم، وهو المسلم فيه، وإنما يتصور ذلك في رأس مال السلم ما داما بالمجلس، ولم ينبه عليه للعلم به، مما يأتي في بابه.

(ولو انفسخ العقد) أي: عقد البيع أو المسلم بإقالة أو غيرها، فلا تسقط زكاته (أو) دين من (صداق، أو عوض خلع، أو أجرة) بأن تزوجها على مائة في ذمته، أو سألته الخلع بذلك، أو استأجر منه شيئًا كذلك، فيجري ذلك في حول الزكاة (بالعقد قبل القبض، وإن لم تُستوفَ (٢) المنفعةُ) المعقود عليها في النكاح أو الإجارة لملك هذه الأشياء بالعقد.

(وكذا كل دين لا في مقابلة مال، أو) في مقابلة (مال غير زكوي، كموصى به، وموروث، وثمن مسكن، ونحو ذلك) كقيمة عبد متلف، وجُعل بعد عمل، ومصالح به عن دم عمد (جرى في حول الزكاة من حين ملكه، عينًا كان أو دينًا) لأنّ الملك في جميعه مستقر، وتعريضه للزوال لا تأثير له، وهو ظاهر إجماع الصحابة، ذكره في "المبدع" في الصداق وعوض الخلع والأجرة. والصداق، وعوض الخلع إذا كان مبهمًا، استقبل به حول من تعيينه (من غير بهيمة الأنعام، لا) إن كان الدين (منها) أي: من بهيمة الأنعام، فلا زكاة فيه، كما لو اشترى أربعين شاة موصوفة في الذمة (لاشتراط السوم) فيها. (فإن عينت،


(١) في "ح" و"ذ": "سلم".
(٢) في هامش "ذ" زيادة: (منه).