للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زكيت كغيرها، وكذا الدية الواجبة لا تزكى، لأنَّها لم تتعين مالًا زكويًا) لأن الإبل في الدية أحد الأصول الخمسة.

وقوله: (زكَّاه) أي: الدين المذكور (إذا قبضه، أو) قبض (شيئًا منه) جواب قوله: (ومن له دين) لجريانه في حول الزكاة لما سبق. (فكلما قبض شيئًا) من الدين (أخرج زكاته) لما مضى (ولو لم يبلغ المقبوض نصابًا) حيث بلغ أصله نصابًا ولو بالضم إلى غيره. روى أحمد عن علي (١)، وابن عمر (٢)، وعائشة (٣): "لا زكاةَ في الدَّينِ حتّى يُقبَضَ". ذكره أبو بكر بإسناده، ولم يعرف لهم مخالف. (أو أبرأ منه) أي: من الدين أو بعضه، فيزكيه (لما مضى) وسواء (قصد ببقائه) أي: الدين (عليه) أي: المدين (الفرارَ من الزكاة، أو لا) وسواء كان المدين يزكّيه أو لا.

(ويجزئ إخراجها) أي: زكاة الدين (قبل قبضه) لقيام الوجوب


(١) رواه أحمد، كما في مسائل ابنه عبد الله (٢/ ٥٣٢) رقم ٧٣٤. ورواه - أيضًا - عبد الرزاق (٤/ ١٠٠) رقم ٧١١٦، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٥٢٨ رقم ١٢٢٠، ١٢٢١، وابن أبي شيبة (٣/ ١٦٣)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٩٥٤) حديث ١٧١٩، والبيهقي (٤/ ١٥٠)، وصححه ابن حزم في المحلى (٦/ ١٠٣).
(٢) رواه أحمد، كما في مسائل ابنه عبد الله (٢/ ٥٣٣) رقم ٧٣٦. ورواه - أيضًا - عبد الرزاق (٤/ ٩٩) حديث ٧١١٢، وابن أبي شيبة (٣/ ١٦٢)، والبيهقي (٤/ ١٥٠).
(٣) رواه أحمد، كما في مسائل ابنه عبد الله (٢/ ٥٣٤) رقم ٧٣٧، ٧٣٨. ورواه - أيضًا - عبد الرزاق (٤/ ١٠٠، ١٠٣) حديث ٧١١٥، ٧١٢٤، وابن أبي شيبة (٣/ ١٦٣).