للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النفقة. قياس القاعدة السابقة: السدس فقط، كالإرث، لحجب الأخوين لها الثلث (١)، وإن كانا محجوبين بالأب (والباقي على الجد) كما لو لم يكن أخوان (وإن لم يكن في المسألة جَدٌّ، فالنفقة كلها على الأم) وحدها دون الأب، لعسرته، ودون الإخوة، لحجبهم.

(وتجب نفقة من لا حِرْفَةَ له ولو كان صحيحًا مُكلَّفًا، ولو) كان (من غير الوالدين) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند: "خُذي ما يكفيك وولدكِ بالمعروفِ" (٢) ولم يستثنِ منهم بالغًا ولا صحيحًا؛ ولأنه فقيرٌ يستحق النفقةَ على قريبه، أشبه الزَّمِن. فإن كان له حِرْفة؛ لم تجب نفقته، قال في "المبدع": بغير خلاف؛ لأن الحِرْفة تُعينه، ونفقة القريب لا تجب إلا مع الفقر، ولا بُدَّ أن تكون الحِرْفة يحصُل بها غناه، وإلا وجب الإكمال.

(ويلزمه) أي: المنفق (خِدمةُ قريبٍ) وجبت نفقته فيخدمه (بنفسِه أو غيره لحاجة) إلى الخدمة (كزوجة) لأنه من تمام الكفاية.

(ويبدأ) من لم يفضل منه ما يكفي جميع من تجب نفقتهم (بالإنفاق على نفسه) لحديث: "ابدأ بنفسِكَ" (٣).

(فإن فضل) عنه (نفقةُ واحدٍ فأكثرَ؛ بدأ بامرأته) لأنها واجبة على سبيل المعاوضة، فقُدِّمت على المواساة، ولذلك وجبت مع اليسار والإعسار (ثم برقيقه) لأن نفقته تجب مع اليسار والإعسار (ثم بالأقرب فالأقرب) لحديث طارق المحاربي: "ابدأ بمن تعولُ؛ أُمكَ وأباكَ وأختكَ وأخاكَ، ثم أدناكَ أدناكَ" (٤) أي: الأدنى فالأدنى؛ ولأن النفقة صِلَة وبِر،


(١) في "ح" و"ذ": "عن الثلث".
(٢) تقدم تخريجه (١٠/ ١٦٥) تعليق رقم (٢).
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٥٥) تعليق رقم (١).
(٤) أخرجه النسائي في الزكاة، باب ٥١، حديث ٢٥٣١، وفي الكبرى (٢/ ٣٣) حديث =