للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن قَرُب أولى بالبِرِّ ممن بَعُدَ.

(ثم) يبدأ بـ(ــالعصبة) مع الاستواء في الدرجة، كأخوين لأم، أحدهما ابن عم (ثم التساوي) لعدم المرجِّح.

(وإن فضل عنه ما لا يكفي واحدًا؛ لزمه بذله) لمن وجبت نفقته؛ لحديث: "إذا أمرتُكم بأمر فأْتوا منهُ ما استطعتُم" (١).

(فإن كان له أبوان قَدَّم الأبَ) على الأم لفضيلته، وانفراده بالولاية، واستحقاق الأخذ من ماله (فإن كان معهما) أي: الأبوين (ابن؛ قَدَّمه عليهما) لوجوب نفقته بالنص. نقل أبو طالب (٢): الابن أحق بالنفقة منها، وهي أحق بالبِر.

(وقال القاضي - فيما إذا اجتمع الأبوان والابن -: إن كان الابن


= ٢٣١١، وابن المبارك في الزهد (١/ ٤١٠) حديث ١١٦٤، وابن أبي شيبة في مسنده (٢/ ٣٢٢) حديث ٨٢٢، ولوين المصيصي في حديثه ص/ ٥٠، حديث ٢٦، وابن حبان "الإحسان" (٨/ ١٣٠، ١٤/ ٥١٧) حديث ٣٣٤١، ٦٥٦٢، والدارقطني (٣/ ٤٤ - ٤٥)، والحاكم (٢/ ٦١١ - ٦١٢)، والبيهقي (٦/ ٢٠ - ٢١)، وفي دلائل النبوة (٥/ ٣٨٠ - ٣٨١)، والضياء في الأحاديث المختارة (٨/ ١٢٦، ١٣٠) رقم ١٤١، ١٤٤، من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق المحاربي.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال العظيم آبادي في التعليق المغني: رواته كلهم ثقات.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٣١٤ - ٣١٥) حديث ٨١٧٥، من طريق أبي جناب، عن جامع بن شداد، عن طارق بن عبد الله في حديث طويل. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٣) وقال: فيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس وقد وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(١) تقدم تخريجه (١/ ٢٣٤) تعليق رقم (٢).
(٢) الفروع (٥/ ٥٩٨).