لأن مالك المنفعة ليس بزوج ولا مالك للرقبة، والوطء لا يُباح بغيرهما، ومالك الرقبة لا يملكها ملكًا تامًّا، ولا يأمن أن تحمِل منه، وربما أفضى إلى هلاكها.
(فإن وَطِئها أحدُهما؛ أَثِمَ؛ ولا حَدَّ عليه) لأنه وَطْءُ شُبهة؛ لوجود الملك لكل منهما (و) إن ولدت من أحدهما فـ(ــولده حُرٌّ) لما تقدم.
(فإن كان الواطئ صاحب المنفعة) وأولدها (لم تصر أُمَّ وَلَدٍ له) لأنه لا يملكها (وعليه قيمة ولدها يوم وَضْعه) للورثة؛ لما تقدم (ولا مهر عليه) لأنه لو وجب لكان له (وحكمها على ما ذكر فيما إذا وَطِئها أجنبيٌّ بشُبهة) على ما سبق.
(وإن كان الواطئ مالك الرَّقبة، صارت أُمَّ ولد له) لأنها علقت منه بحُرٍّ في ملكه (وعليه المهر) للموصى له بالنفع (وتجب عليه قيمة الولد، يأخذ شركاؤه حصتهم منها) لكونه فَوَّته عليهم.
(وإن كان) الواطئ (هو الوارث وحدَه سقطت منه) قيمةُ الولد، إذ لو وجبت لكانت له، ولا يجب للإنسان على نفسه شيء.
(وإن ولدت) الموصَى بنفعها (من زوجٍ) لم يشرط الحرية (أو زنىً، فالولد لمالك الرَّقبة، لأنه جزء منها) وليس من النفع الموصى به.
(ونفقتُها على مالك نفعها) لأنه يملك نفعها، فكانت النفقة عليه، كالزوج (وكذلك سائر الحيوانات الموصَى بمنفعتها) تكون نفقتها على الموصى له بمنفعتها.
(ويُعتبر خروج جميعها) أي: الأَمَة الموصى بنفعها، وكذلك كلُّ عين موصىً بنفعها (من الثلث) سواء كانت الوصية أبدًا، أو مدةً معيَّنة،