للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعُلم من قوله: "زمن الخيارين"، أنه لو قال له ذلك بعد مضي الخيار، ولزوم البيع لا يحرم، لعدم تمكُّن المشتري من الفسخ إذن.

(و) يحرم و (لا) يصح (شراؤه على شرائه، وهو أن يقول) زمن الخيارين (لمن باع سلعة بتسعةٍ: عندي فيها عشرةٌ، ليفسخ) البيع (ويَعقِد معه) قياسًا على البيع؛ ولأن الشراء يُسمَّى بيعًا، فيدخل في عموم النهي.

(وكذا اقتراضُه على اقتراضِه) بأن يعقِد القرضَ معه، فيقول له آخر: أقرضني ذلك قبل تقبيضه للأول، فيفسخه ويدفعه للثاني (و) كذا (اتهابُه على اتهابه؛ وكذا افتراضه -بالفاء- في الديوان) على افتراضه.

(و) كذا (طلب العمل من الولايات) بعد طلب غيره (ونحو ذلك، وكذا المساقاة والمزارعة، والجعالة، ونحو ذلك) كلها كالبيع، فتحرم، ولا تصح إذا سبقت للغير، قياسًا على البيع، لما في ذلك من الإيذاء.

(وكذا بيع حاضرٍ لبادٍ) بأن يكون سِمسارًا له، ولو رضي الناس، فيحرم ولا يصح (لبقاء النهي عنه) لقول أنس: "نُهينا أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ، وإن كانَ أخاهُ لأمه وأبيه" متفق عليه (١). والمعنى فيه: أن لو تُرِك القادمُ


(١) لم نقف عليه في الصحيحين بهذا السياق، وإنما رواه البخاري في البيوع، باب ٧٠، حديث ٢١٦١، بلفظ: "نهينا أن يبيع حاضرٌ لبادٍ" فقط، ورواه مسلم في البيوع حديث ١٥٢٣، وزاد، "وإن كان أخاه أو أباه". وأما: بلفظ: "وإن كان أخاه لأمه وأبيه" فرواه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٤٣) عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، عن الحسن عن ابن سيرين عن أنس، به.
رواه أيضًا (١٤/ ٢٧٨) عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، عن ابن سيرين، عن أنس، به.
أي: بإسقاط الحسن البصري.
ورواه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٧٠) والخطيب في تاريخه (٣/ ٤٢) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن مسعر، عن يونس بن =