للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لفوات شرطه، وهو عدم الضَّرر علينا.

(وإن سُبيت كافرةٌ، وجاء ابنُها يطلبها، وقال: إن عندي أسيرًا مسلمًا؛ فأطلقوها حتى أُحضِره، فقال له الإمام: أحضره، فأحضره، لزم إطلاقها) لأن المفهوم من هذا إجابته إلى ما سأل.

(فإن قال الإمام: لم أرد إجابته، لم يُجبر) الكافر (على تَرْك أسيره، ورُدَّ إلى مأمنه) لأن هذا يُفهم منه الشرط، فوجب الوفاء به كما لو صَرَّح به؛ ولأن الكافر فَهِمَ منه ذلك وبنى عليه، فأشبه ما لو فهم الأمان من الإشارة.

(ومن جاء بمشرك فادَّعى أنه أسره أو اشتراه بماله، وادَّعى المشرك عليه أنه أمَّنه، فأنكر، فالقول قول المسلم) لأن الأصل عدم الأمان (ويكون) الأسير (على ملكه) لأن الأصل إباحة دم الحربي.

(ومن طلب الأمان ليسمع كلامَ الله ويَعرف شرائعَ الإسلام، لزم إجابتُه، ثم يُرَدُّ إلى مأمنه) لقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} (١) قال الأوزاعي: هي إلى يوم القيامة (٢).

(وإذا أمَّنه) مَن يصح أمانه (سرى) الأمانُ (إلى ما معه (٣)) أي: المُؤَمَّن (من أهلٍ ومالٍ، إلا أن يقول) مؤمِّنه: (أمَّنتك وحدك) ونحوه مما يقتضي تخصيصه بالأمان، فيختص به.

(ومن أُعطي أمانًا ليفتح حِصنًا، ففتحه) واشتبه (أو أسلم واحد


(١) سورة التوبة، الآية: ٦.
(٢) المغني (١٣/ ٧٩) وعزاه القرطبي في تفسيره (٨/ ٧٦) إلى الحسن ومجاهد.
(٣) في "ذ": "إلى من معه".