للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولد) للميت (أو) مع ذكورية (ولد ابن) وإن نزل (بالفرض سدسًا) للآية السابقة.

(و) يرث أب من ولده، وجَدٌّ من ولد ابنه (بفرض، وتعصيب مع أُنوثِيَّتِهما) أي: الولد وولد الابن، كما لو مات عن أب وبنت، أو بنت ابن (فيأخذ) الأب (السدس فرضًا) لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (١) الآية، وتأخذ البنت، أو بنت الابن النصف: ثلاثةً (ثم) يأخذ الأب (ما بقي، إن بقي شيء) كما فِي المِثال (بالتعصيب) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحِقُوا الفرائضَ بأهلها، فما بَقِي فهو لأوْلى رَجلٍ ذَكرٍ" (٢)، ورُويَ: أنَّ الحجاج سأل الشعبيَّ عن هذه المسألة، فقال: للبنت النصف، والباقي للأب، فقال له الحجاج: أصبتَ في المعنى، وأخطأتَ في اللفظ، هلّا قلت: للأب السدس وللبنت النصف والباقي للأب؟ فقال: أخطأتُ وأصاب الأمير (٣).

ولا يرث بفرض وتعصيب معًا بسبب واحد إلا الأب والجد، وأما بسببين فكثير، من ذلك زوج هو معتِق، وأخ لأم هو ابن عم، وزوجة معتِقة.

(و) يرث الأب، أو الجد عند عدم الأب (بالتعصيب) فقط (مع عدمهما) أي: الولد وولد الابن، فيأخذ المال كله، أو ما أبقت الفروض.


(١) سورة النساء، الآية: ١١.
(٢) تقدم تخريجه (١٠/ ٣٣٥) تعليق رقم (٣).
(٣) أورده ابن مفلح في المبدع (٦/ ١١٩).