للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويجب على المتمتِّع دمٌ) إجماعًا (١)؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (٢) الآية. وهو دَمُ (نُسُك، لا) دم (جبرانٍ) لما تقدم (٣) من أفضلية التمتُّع على غيره (بسبعة شروط) متعلِّق بـ"يجب":

(أحدها: أن لا يكون) المتمتعُ (من حاضري المسجدِ الحرام) لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (٤) (وهم) أي: حاضرو المسجد الحرام (أهل مكَّة) و) أهل (الحَرم، ومن كان منه، أي: من الحَرَم، لا من نفس مكَّة دون مسافة القَصْرِ) لأن حاضر الشيء من حلَّ فيه، أو قرب منه وجاوره، بدليل رخص السفر (فمن له منزلان متأهِّلٌ بهما، أحدهما دون مسافة القَصْر) من الحرم (والآخر فوقها أو مثلها، لم يلزمه دَم) التمتُّع (ولو كان إحرامه من)


= حديث ٣٩١٥، ٣٩١٦، والدارقطني (٢/ ٢٥٧)، والبيهقي (٥/ ١٠٧) من طريق الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر، ولم يرفعوه، وهو أصح.
وقال الطحاوي: هذا الحديث خطأ؛ أخطأ فيه الدراوردي، فرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما أصله عن ابن عمر، عن نفسه، هكذا رواه الحفاظ. وردَّ عليه الحافظ في الفتح (٣/ ٤٩٤ - ٤٩٥) فقال: وهو تعليل مردود، فالدراوردي صدوق، وليس ما رواه مخالفًا لما رواه غيره، فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين.
ورواية الموقوف أخرجها مسلم في الحج، حديث ١٢٣٠ (١٨١) بلفظ: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعًا.
(١) الإجماع لابن المنذر ص / ٦٤، والاستذكار (١١/ ٢١٧).
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٦ .
(٣) (٦/ ٩٣).
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٦ .