للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو سكت عنها) حال الخُلْع أو الطلاق، فإن كان الخلع قبل الدخول فلها نصف المهر، فإن كانت قد قبضته ردَّت نصفه، وإن كانت مفوَّضة فلها المتعة؛ لأن المهر حق، فلا يسقط بلفظ الطلاق ولا الخلع (كـ) ـسائر (الديون، ولا تسقط نفقة عِدَّةِ الحامل، ولا بقيةُ ما خولع ببعضه) كسائر الفسوخ.

فصل

(وإذا قال: خالعتُكِ بألْف، فأنكرتْهُ، أو قالت: إنما خالعَكَ غيري؛ بانت) منه؛ لأنه مقرٌّ بما يوجب بينونتها (والقول قولها مع يمينها (١) في) نفي (العوض) لأنها منكِرة، والأصل براءتُها.

(وإن قالت: نعم) خالعتني بألف (لكن ضَمِنه غيري؛ لزمها الألف) لأنها مقرَّةٌ بالخُلْع، مدَّعية على الغير ضمانَ العوض، فلزمها العوض؛ لإقرارها، ولا تُسْمَعُ دعواها على الغير. وكذا لو قالت: نعم، لكن بعوض في ذمة غيري. فقال: بل في ذمتك.

(وعوض الخُلْع حالٌّ) لأنه الأصل، فلا يتأجَّل إلَّا بتأجيله (و) عوض الخلع (من نَقْدِ البلد) حملًا على العُرف.

(وإن اختلفا) أي: المتخالعان (في قَدْر العِوض) الذي وقع عليه الخُلْع (أو) اختلفا في (عينه، أو تأجيله، أو جنسه، أو صفته، أو هل هو) أي: عوض الخُلع (وزنيٌّ، أو عدديٌّ؛ فقولها مع يمينها) لأنه أحد نوعي الخُلع، فكان القولُ قول المرأة فيه، كالطلاق على مالٍ إذا اختلفا في


(١) في "ذ": "بيمينها".