للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويجوز) دفع الزكاة (لموالي مواليهم) لأنهم ليسوا من بني هاشم، ولا من مواليهم.

(ولهم) أي: لبني هاشم ومواليهم (الأخذ من صدقة التطوُّع) لأنهم إنما مُنعوا من الزكاة لكونها من أوساخ الناس كما سبق، وصدقة التطوُّع لِيست كذلك (إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -) فإن الصدقة كانت محرَّمة عليه مطلقًا، فرضها ونفلها؛ لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته وعلاماتها، فلم يجز الإخلال به، فرُوي في حديث سلمان "أنَّ الذِي أخبَرَهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ووصفَه له، قال: إنهُ يأكُلُ الهديَّةَ ولا يَأكُلُ الصَّدَقَةَ" (١). وروى أبو هريرة قال: "كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أُتِيَ


= حديث ٢٦١٢، وفي الكبرى (٢/ ٥٨) حديث ٢٣٩٤ والترمذي في الزكاة، باب ٢٥، حديث ٦٥٧. وأخرجه -أيضًا- الطيالسي ص / ١٣١ حديث ٩٧٢، وابن أبي شيبة (٣/ ٢١٤، ١٤/ ٢٧٩)، وأحمد (٦/ ٨ - ٩، ١٠، ٣٩٠)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١١٤٣) حديث ٢١٢٣، والروياني في مسنده (٢/ ٤٧٤) حديث ٧١٩، وابن خزيمة (٤/ ٥٧) حديث ٢٣٤٤، والطحاوي (٢/ ٨) وفي شرح مشكل الآثار (١١/ ٢١٠) حديث ٤٣٩٠، والطبراني في الكبير (١/ ٣١٦) حديث ٩٣٢، والحاكم (١/ ٤٠٤)، وابن حزم في المحلى (٦/ ١٤٧)، والبيهقي (٢/ ١٥١، ٧/ ٣٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٩١ - ٩٢)، والبغوي في شرح السنة (٦/ ١٠٢) حديث ١٦٠٧، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٦٠). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (١/ ٢٧٦ مع الفيض) حديث ٢٠٥١ ورمز لصحته.
(١) قطعة من حديث طويل أخرجه ابن سعد في الطبقات (٤/ ٧٥ - ٨٠)، وأحمد (٥/ ٤٤١ - ٤٤٤)، والبزار (٦/ ٤٦٢ - ٤٦٨) حديث ٢٥٠٠، وابن حبان =