للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن غيره في إثبات حق أو نفيه، وهو غير عالم بحقيقة أمره. وفي "المغني" في الصلح نحوه. قاله في "المبدع".

(وكذا لو ظنَّ) الوكيل (ظلمه) أي: ظلم موكله، لم يجز أن يتوكل عنه (أيضًا) لما سبق، إجراء للظن مجرى العلم (وإلا) يكن المراد من كلام "الفنون" ذلك (فبعيد جدًّا القول به) أي: بجواز التوكيل (مع ظن ظلمه) أي: ظن الوكيل ظلم موكِّله، ومع الشك احتمالان.

(وإن وكَّله في القبض) أي: قبض الدَّين، أو الوديعة ونحوها (كان وكيلًا في الخصومة) لأنه لا يتوصَّل إلى القبض إلا بها، فكان إذنًا فيها عرفًا؛ لأن القبض لا يتم إلا به.

(وإن وكَّله في قبض الحق) من دَين أو عين (من إنسان، تعيَّن) أي: لم يجز إلا (قبضه منه) أي: من ذلك الإنسان (أو من وكيله) لقيامه مقامه و (لا) يملك قبضه (من وارثه) لأنه لم يؤمر بذلك، ولا يقتضيه العُرف، لا يقال: الوارث قائم مقام المورث، فهو كالوكيلِ؛ لأن الوكيل إذا دفع بإذنه جرى مجرى تسليمه، وليس الوارث كذلك، فإن الحق انتقل إليه، واستحقَّت المطالبة عليه، لا بطريق النيابة عن المورث، ولهذا لو حلف: لا يفعل شيئًا، حنث بفعل وكيله دون مورثه.

(وإن قال) الموكِّل: (اقبضْ حقي الذي عليه، أو) اقبض حقي الذي (قِبَله) أو في جهته (فـ) ــللوكيل القبض (منه، أو من وارثه) لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقًا، فشمل القبض من الوارث. (وإن قال) الموكِّل: (اقبضْه) أي: الحق (اليوم، لم يملك) الوكيل (قبضه غدًا) لتقييد الوكالة بزمن معين؛ لأنه قد يختص غرضه في زمن حاجته إليه.