للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكن لكل واحد منهما التصرف منفردًا؛ ضُم أمين) أي: ضم الحاكم أمينًا، لمن عجز، يعاونه. والوصي هو الأول كما تقدم (١).

(وإذا اختلف الوصيان) وليسا مستقلين (عند من يُجعل المالُ منهما) بأن طلب كلٌّ أن يكون المال تحت يده، أو تحت يد الآخر (لم يجعل عند واحد منهما) لعدم رضى الموصي بذلك (ولم يقسم) المال (بينهما) لأن من لوازم الشركة في التصرُّف؛ الشركة في الحفظ؛ لأنه مما وُصِّيَ به، فلا يستقل ببعض الحفظ، كما لا يستقل ببعض التصرُّف (وجعل) المال (في مكان تحت أيديهما) لكل واحد منهما على نحو قفل، فإن تعذَّر ذلك ختما عليه، ودفع إلى أمين القاضي. وإن كانا مستقلَّين، احتمل ذلك واحتمل القِسمة؛ ذكره الحارثي.

(وإن نصب) الموصِي (وصيًّا، ونَصب) الموصَى (عليه ناظرًا يرجع الوصي إلى رأيه، ولا يتصرف) الوصي (إلا بإذنه؛ جاز).

قلت: فإن خالف لم ينفذ تصرفه؛ لأن الموصي لم يرضَ برأيه وحده.

(وإن فسق الوصِيُّ، انعزل) لوجود المنافي، ولا يعود بعَوْد الأهلية إلا بعقد جديد، على ما تقدم (٢) في كلامه. وتقدم (٣) كلام "المنتهى".

وكذا منصوب القاضي، بخلاف الأب إذا فسق؛ تعود ولايته بعَوْد الأهلية؛ لأن ولايته عن سبب الأبوة، وهو ثابت، وولاية الوصي والأمين عن إيصاء وتولية، وقد بطل، فلا بُدَّ في العود من مثل ذلك السبب، ثم


(١) (١٠/ ٣١٠).
(٢) (١٠/ ٣١١ - ٣١٢).
(٣) (١٠/ ٣١٢).