(٢) انظر: المغني (١١/ ٢٤٦)، والشرح الكبير (٢٤/ ٩٧). (٣) أخرج ابن أبي شيبة (٥/ ١٧١)، عن خلاس، عن علي - رضي الله عنه - في الرجل يتزوج الأمة ولها ولد من غيره، فيموت، قال: لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها، أو تحيض حيضة. (٤) أخرج عبد الرزاق (٦/ ٢١٩) رقم ١٠٥٧٨، وسعيد بن منصور (٢/ ٤١) رقم ١٩٥٥ - ١٩٥٦، وابن أبي شيبة (٥/ ١٧١)، من طرق عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال لرجل من بني هاشم تزوج امرأة ولها ابن من غيره، فمات ابنها ذلك، فأمره ألا يقربها حتى تحيض، أو حتى يعلم أنه ليس بها حمل. (٥) أخرج ابن أبي شيبة (٥/ ١٧١)، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمر - رضي الله عنه - قال: لا يقربها حتى ينظر أنها حبلى أو لا. (٦) أثر الحسين والصعب ذكرهما - أيضًا - ابن المنذر في الإشراف (٤/ ٣٢٣)، ولم نقف على من رواه منهما مسندًا.