للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم بموته بعد مدة التربُّص، فصارت معتدَّة للوفاة.

والوجه الثاني: لها النفقة؛ قاله القاضي، وهو نص أحمد (١)؛ لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت، ولم يوجد ههنا. وكذا ذكر صاحب "المغني"، و"الشرح " وزاد: أنَّ نفقتها لا تسقط بعد العِدَّة - أيضًا -؛ لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوَّج، أو يُفَرِّقُ الحاكمُ بينهما.

(وإن تزوَّجت) امرأةُ المفقود؛ سقطت نفقتُها (أو فرَّق الحاكمُ بينهما؛ سقطت) النفقة؛ لانقطاع الزوجيّة ظاهرًا (فإن قَدِم الزوج بعد ذلك ورُدَّتْ إليه؛ عادت نفقتها من حين الرد) كالنَّاشِزِ إذا عادت للطاعة.

(وإذا تزوَّج امرأةً لها ولد من غيره، وليس للولد وَلدٌ ولا وَلَدُ ابنٍ ولا أبٌ ولا جدٌّ، وهي غير آيسَةٍ، فمات) ولدها (اعتزلها الزوجُ وجوبًا حتى تحيض) حيضة نصًّا (٢) (أو يَتبيَّن حَمْلُها) رُوي عن عليّ (٣)، وابنه الحسن (٤)، ونحوُه عن عمر (٥)، والحسين بن علي (٦)، والصَّعب بن


(١) مسائل صالح (٢/ ٣٣٤) رقم (٩٦٧).
(٢) انظر: المغني (١١/ ٢٤٦)، والشرح الكبير (٢٤/ ٩٧).
(٣) أخرج ابن أبي شيبة (٥/ ١٧١)، عن خلاس، عن علي - رضي الله عنه - في الرجل يتزوج الأمة ولها ولد من غيره، فيموت، قال: لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها، أو تحيض حيضة.
(٤) أخرج عبد الرزاق (٦/ ٢١٩) رقم ١٠٥٧٨، وسعيد بن منصور (٢/ ٤١) رقم ١٩٥٥ - ١٩٥٦، وابن أبي شيبة (٥/ ١٧١)، من طرق عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال لرجل من بني هاشم تزوج امرأة ولها ابن من غيره، فمات ابنها ذلك، فأمره ألا يقربها حتى تحيض، أو حتى يعلم أنه ليس بها حمل.
(٥) أخرج ابن أبي شيبة (٥/ ١٧١)، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمر - رضي الله عنه - قال: لا يقربها حتى ينظر أنها حبلى أو لا.
(٦) أثر الحسين والصعب ذكرهما - أيضًا - ابن المنذر في الإشراف (٤/ ٣٢٣)، ولم نقف على من رواه منهما مسندًا.