للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشافعي (١): النظر إلى فَرْج المرأة يضعف البصر، وكذا الجلوس مستدبر القبلة، وكذا النظر للقاذورات.

(ويحرم العزل عن الحُرَّة إلا بإذنها) لما رُوي عن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُعزَل عن الحرَّة إلا بإذنها" رواه أحمد وابن ماجه (٢)؛ ولأن لها في الولد حقًّا، وعليها في العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها، ومعنى العزل: أن ينزع إذا قرب الإنزال، فينزل خارجًا عن الفرج.

(و) يحرم العزل (عن الأَمَة إلا بإذن سيدها) لأن الحق في الولد له.

(و) له أن (يعزل عن سُرِّيَّته بلا إذنـ)ــها؛ لحديث أبي سعيد الخدري: "انَّا نأتي السبايا، ونحبُّ أثمانَهُنَّ؛ فما ترى في العزل؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: اصنعوا ما بدا لكم، فما قضى الله تعالى فهو كائنٌ، وليس من كلِّ الماء يكون الولد" رواه أحمد (٣).


(١) لم نقف عليه في كتب الإمام الشافعي المطبوعة، وذكره أيضًا - الأقفهسي في آداب الأكل ص ١٨.
(٢) أحمد (١/ ٣١), وابن ماجه في النكاح، باب ٣٠، حديث ١٩٢٨.
وأخرجه - أيضًا - الفسوي في المعرفة والتاريخ (١/ ٣٨٥)، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤١١)، والطبراني في الأوسط (٤/ ٤١٠) حديث ٣٦٩١، والبيهقي (٧/ ٢٣١)، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٥٠).
قال ابن أبي حاتم: هذا من تخاليط ابن لهيعة، ومن لا يفهم يستغرب هذا، وهو عندي خطأ. وقال ابن عبد البر: في إسناده ضعف. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٣٩): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة. وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٣٠٨): في إسناده ابن لهيعة. وقال ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ٤٠٥): هذا إسناد حسن جيد. وأخرجه - أيضًا - ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤١٢)، عن عمر - رضي الله عنه - موقوفًا وقال: وهذا أشبه. قلنا: في مسنده - أيضًا - ابن لهيعة.
(٣) (٣/ ٢٦، ٤٧). وأخرجه - أيضًا - البخاري في العتق، باب ١٣، حديث ٢٥٤٢، وفي المغازي باب ٣٢، حديث ٤١٣٨، وفي التوحيد، باب ١٨، حديث ٧٤٠٩، =