للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه يكره لُبْس المنطقة للمُحْرِم (١)، ولأنه يترفَّه بذلك أشبه اللباس.

(وليس له أن يجعل لذلك) أي: المِنْطقة والرِّداء ونحوهما (زرًّا وعروة، ولا يخلُّه بشوكة أو إبرة أو خيط، ولا يغرز أطرافه في إزاره، فإن فعل) من غير حاجة (أثِم وفدى؛ لأنه كمخيط.

ويجوز له) أي: المُحْرِم (شدُّ وسطه بمنديل وحبل ونحوهما، إذا لم يعقد (٢). قال) الإمام (أحمد (٣) في مُحْرِمٍ حَزَم عِمامته على وسطه: لا يعقدها، ويدخل بعضها في بعض) لاندفاع الحاجة بذلك. قال طاوُس: فَعَله ابنُ عمر (٤) (إلا إزاره) فله عَقْده (لحاجة ستر العورة، و) إلا (هِمْيانه، ومِنْطَقته اللذين فيهما نفقته، إذا لم يثبت) الهِميان أو المِنْطقة (إلا بالعقد) لقول عائشة: "أوْثِقْ عليك نفقَتكَ" (٥). وروي عن ابن عباس (٦) وابن عُمر (٧) معناه. بل رَفَعه بعضهم (٨)، ولأن الحاجة تدعو إلى عَقْدِه، فجاز كعقد الإزار، فإن ثبت بغير العقد، كما لو


(١) الشافعي في الأم (٧/ ٢٥٢) وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٣١٨)، ومالك (١/ ٣٢٦) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) في "ح" و"ذ": "يعقده".
(٣) مسائل أبي داود ص / ١٢٦.
(٤) أخرجه أبو داود في مسائله ص / ١٠٧، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٩، ٥٠).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٠)، والبيهقي (٥/ ٦٩).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٥١)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٣٢٧) رقم ١٠٨٠٦، والدارقطني (٢/ ٢٣٣)، وابن عدي (١/ ١٧١) بنحوه.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٠)، وابن حزم في المحلى (٧/ ٢٥٩) بنحوه.
(٨) أخرجه ابن عدي (١/ ١٧١، ٢١٩)، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في الهِمْيان للمحرم. وضعفه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٨١): وفيه صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف.