للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والمسافر بالمال) المزكَّى (يُفرِّقها في موضعِ أكثرِ إقامةِ المال فيه) لتعلّق الأطماع به غالبًا. وقال القاضي: يفرق مكانه حيث حال حوله؛ لئلا يفضي إلى تأخيرها.

(وله نقل كفَّارة ونَذْر، ووصية مطلقة، ولو) كان النقل (إلى مسافة قَصْر) بخلاف الزكاة؛ لأنها مواساة راتبة، فكانت لجيران المال، بخلاف هذه الأشياء. (لا) نقل وصية (مقيدة) بأن عينها الموصي (لفقراء مكان معين) فيجب صرفها لهم؛ لتعينهم مصرفًا لها.

(وإن كان) المزكِّي (في بلد، ومالُه في بلد آخر، أو) في (أكثر) من بلد (أخرج زكاة كل مال في بلده، أي: بلد المال، متفرقًا كان أو مجتمعًا) لئلا تنقل الصدقة عن بلد المال؛ ولأن المال سبب الزكاة، فوجب إخراجها حيث وُجِد السبب (إلا في نصاب سائمة في بلدين، فيجوز الإخرج في أحد البلدين؛ لئلا يُفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان) كما لو كان له عشرون مختلطة مع عشرين لآخر في بلد، وعشرون أخرى مختلطة مع عشرين لآخر في بلد آخر، بينهما مسافة القصر، فإن عليه في كل خلطة نصف شاة؛ فيُخرج شاة في أي البلدين شاء.

(ويُخرج فِطرة نفسه) في بلد نفسه لا ماله؛ لأن سبب الفِطرة النفس لا المال. (و) يخرج (فِطرة من يَمونه في بلد نفسه (١)، وإن


(١) "أي: البلد الذي كان فيها وقت الوجوب، ولو مارًّا بها. تقرير شيخنا" ش.