للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المكفول به ليسلِّمها (إذا لم يشرط) الكفيل (أن لا مال عليه بتلفها) أي: بسبب تعذُّر ردها لتلفها بفعل آدمي، أو هربه بها، ونحوه، وأما إذا تلف بفعل الله، فقد تقدم (١) أن الكفيل يبرأ بذلك، كموت المكفول به.

(فإن اشترط) الكفيل البراءة (برئ) لما تقدم.

(والسجَّان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم) كرسول الشرع (بمنزلة الكفيل للوجه) أي: كفيل البدن (عليه) أي: السجَّان ونحوه (إحضارُ الخصم؛ فإن تعذَّر) عليه (إحضاره ضمن ما عليه، قاله الشيخ (٢)). واقتصر عليه في "الفروع". وقال ابن نصر الله: الأظهر أنه كالوكيل، يجعل في حفظ الغريم، إن هرب منه بتفريطه لزمه إحضاره، وإلا؛ فلا.

(وقال) الشيخ (٣): (وإذا لم يكن الوالد ضامنًا لولده، ولا له عنده مال، لم يجُز لمن له على الولد حقٌّ أن يطالب والده بما عليه، لكن إن أمكن الوالدَ معاونةُ صاحب الحق على إحضار ولده بالتعريف بمكانه ونحوه، لزمه ذلك) أي: التعريف بمكانه ونحوه؛ لأنه من قبيل نصحه له.

(وحيث أدَّى الكفيل ما لزمه) لتعذُّر إحضار المكفول به عليه (ثم قَدِرَ) الكفيل (على المكفول به) فقال في "الفروع": (فظاهر كلامهم) أي: الأصحاب (أنه) أي: الكفيل (في رجوعه عليه) أي: المكفول به (كضامن) إن نوى الرجوع رجع على المكفول به، وإلا فلا (وأنه) أي: الكفيل (لا يُسلِّمه) أي: المكفول به (إلى المكفول له، ثم يسترد) الكفيل


(١) (٨/ ٢٥٥).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥٥٦).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥٥١).