للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نحوه مما سبق؛ فهو مُنكِر، يُقبل قولُه مع يمينه؛ لما سبق، ما لم يعترف بسبب الحق، أو يثبت ببينة.

(فإن قال: لي بينةٌ بالوفاء أو الإبراء، أو قاله بعد ثبوت الحَقِّ ببينةٍ أو إقرار؛ أُمهل) المدَّعَى عليه (ثلاثة أيام) ليأتي بالبينة، كما تقدَّم (١) في طريق الحكم وصفته.

(وللمدَّعي ملازمتُه) أي: المدَّعَى عليه (فيها حتى يُقيمها) أي: البينة (فإن عجز) المدَّعَى عليه عن البينة (حَلَف المُدَّعِي على بقاء حَقِّه) حيث جُعل المُدَّعَى عليه مُقِرًّا مدعيًا للقضاء (أو أقام) المدَّعي (به) أي: ببقاء حقّه (بينةً) إن تُصوِّر (وأخذه بلا يمين معها) أي: مع البينة (وإن نَكَل) المُدَّعي عن اليمين ببقاء حقِّه، حيث لا بينة على ما تقدَّم (قُضي عليه بنكوله، وصُرف) أي: مُنع من طلب المُدَّعَى عليه؛ لثبوت القضاء بنكوله.

"تتمة": لو قال: كان لي عليك ألف، لم تُسمع دعواه؛ ذكره أبو يعلى الصغير، قال في "الترغيب": بلا خلاف.

(و) إن قال: (كان له عليَّ كذا، وسكت؛ إقرارٌ) لأنه أقرَّ بالوجوب، والأصل بقاؤه حتى يثبت ما يرفعه، بدليل ما لو تنازعا دارًا، فأقرَّ أحدُهما للآخر أنها كانت ملكَه، يُحكم له بها؛ إلا أنه هنا إذا عاد؛ فادَّعى القضاء أو الإبراء؛ سُمعت دعواه؛ لأنه لا تنافي بين الإقرار وبين ما يدَّعيه، على إحدى الروايتين؛ قاله في "الشرح" (و: ليس لك عليَّ عشرة إلا خمسة؛ إقرارٌ يما أثبته، وهو خمسة) لأن الاستثناء من النفي إثبات (ويُعتبر في الاستثناء ألا يسكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه) لأنه إذا سكت، فقد استقرَّ المُقرّ به عليه، فلا يرفعه استثناء ولا غيره.


(١) (١٥/ ١٣٣).