للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كله بفرضين متساويين غيرهما.

(و) من المُلَقَّبات: (المُبَاهَلَة) وهي (زوج وأم وأخت لأبوين، أو لأب) لقول ابن عباس فيها: "مَن شاءَ باهلتُه أنَّ المسألةَ لا تعولُ، إن الذي أحصى رمل عالج عَددًا أعدل من أن يَجعل في مال نصفًا ونصفًا وثلثًا، هذان نِصفان ذَهَبا بالمالِ، فأين مَوضِعُ الثلث؟" (١) ومعنى المباهلة: الملاعنة، والتباهل: التلاعن، وهذه أول فريضة عالت في الإسلام.

(و) من المُلَقَّبَات: (الغرَّاء، والمَروانية) وهي (زوج، وولد أم, وأختان) لغيرها؛ لأنها حدثت بعد المباهلة، في زمن مروان، فاشتهر العول بها.

(و) من المُلَقَّبات: (أم الأرامل) وهي (ثلاث زوجات وجدتان، وأربع أخوات لأم، وثمان) أخوات (لأبوين، أو لأب) لأنوثية جميع


(١) لم نقف على من أخرجه بهذا السياق وقد أخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٤) رقم ١٩٠٢٢، وسعيد بن منصور (١/ ١٩) رقم ٣٦، من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: سمعت ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: أحصى الله رمل عالج، ولم يحص هذا! ما بال في مال، ثلثان، ونصف؛ يعني أن الفريضة لا تعول. لفظ عبد الرزاق. وأخرجه الحاكم (٤/ ٣٤٠)، والبيهقي (٦/ ٢٥٣) من طريق الزهري به، مطولًا.
وفي رواية لعبد الرزاق (١٠/ ٢٥٥) رقم ١٩٠٢٤ عن طاوس، عن ابن عباس قال: لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
وأخرج سعيد بن منصور (١/ ١٩) رقم ٣٧، والجصاص في أحكام القرآن (٣/ ٢٣) عن عطاء، قال: قلت لابن عباس: إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك، ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثًا على ما نقول، قال: فليجتمعوا، فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ما حكم الله بما قالوا.