للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن أوصى له بدار، دخل فيها) أي: الدار (ما يدخل) فيها (في (البيع) وتقدَّم في بيع الأصول والثمار (١).

(وإن عَلَّق الوصية على صفة بعد موته، إذا كان يرتقب وقوعها، كقوله: أوصَيتُ له بكذا، إذا مَرَّ شهر بعد موتي) صح.

(أو) قال: وصَّيتُ (لفلانة بكذا، إذا وضعتْ بعد موتي، صح) التعليق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون على شُروطِهِم" (٢) وثبت عن غير واحد من الصحابة تعليقها (٣)؛ ولأن الوصية لا تتأثر بالغَرَر، فأَولى ألا تتأثر بالتعليق؛ لوضوح الأمر وقِلَّة الغرر. فإن كانت الصفة لا يرتقب وقوعها بعد الموت، ففي التعليق عليها نظر، والأولى عدم جوازه؛ لما فيه من إضرار الورثة بطول الانتظار، لا إلى أمد يعلم.

(وإن وصَّى لزيد) بمعيَّن (ثم قال) الوصي (٤): (إن قدم عَمرو،


(١) (٨/ ٥٧).
(٢) تقدم تخريجه (٧/ ١٠٧) تعليق رقم (٣).
(٣) أخرج أبو داود في الوصايا، باب ٣، رقم ٢٨٧٩، والبيهقي (٦/ ١٦٠)، عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب وفيه: هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين: إن حدث بي حدث، أن ثمغًا … لا يباع ولا يشترى … وصحح إسناده ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ١٠١). وأخرج سعيد بن منصور (١/ ٩٦) رقم ٣٧٣، وابن أبي شيبة (١١/ ١٧٥), والدارقطني (٤/ ١٥١)، والبيهقي (٦/ ٢٨١) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ليكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث موت قبل أن أغير وصيتي هذه. وصحح إسناده ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٢٩٢).
وأخرج ابن أبي شيبة (١١/ ١٧٥) عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه أوصى، فكتب في وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم، هنا ما أوصى به ابن مسعود في وصيته: إن حدث به حدث في مرضه هذا.
وأخرج ابن أبي شيبة (١١/ ١٧٥) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يشترط: إن حدث بي حدث قبل أن أغيِّر كتابي هذا.
(٤) في "ذ": "الموصي".