للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويجوز له) أي: للمُفتي (العدولُ عن جواب المسؤول عنه إلى ما هو أنفع للسائل) قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (١).

(و) يجوز للمُفتي (أن يُجيبه بأكثر مما سأله) عنه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سُئِل عن ماء البحر: "هو الطَّهورُ ماؤه؛ الحِلُّ مَيْتَتُه" (٢).

(و) للمُفتي (أن يدلّه) أي: المستفتي (على عوض ما منعه منه (٣)، وأن يُنَبِّهَه على ما يجب الاحترازُ منه (٣)) لأن ذلك من قبيل الهداية لدفع المضار.

(وإذا كان الحكم مستغرَبًا، وطَّأ قبله (٤) ما هو كالمقدمة له) ليزيل استغرابه.

(وله الحَلِفْ على ثبوت الحكم أحيانًا) قال تعالى: {قُلْ إِي وَرَبِّي


= الحديث، وقال أبو حاتم: متروك الحديث. انظر: ميزان الاعتدال (٤/ ٢٥٦).
ب - أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٦٣٧) حديث ١٥٢٣، والخطيب في تاريخه (٢/ ٦٠ - ٦١)، والبيهقي في مناقب الشافعي (١/ ٢٧)، والمزى في تهذيب الكمال (٢٤/ ٣٦٣). وفي سنده عبد العزيز بن عبد الله بن حمزة، وهو ضعيف؛ قاله الحافظ في التقريب.
ج- ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن عدي (١/ ٢٨)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٦٥). وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق: ضعيف الحديث؛ قاله ابن حجر في التقريب.
(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٩.
(٢) تقدم تخريجه (١/ ٣٤) تعليق رقم (٤).
(٣) في "ذ": "عنه".
(٤) في "ذ" بعد قوله: "وطأ قبله" زيادة: "أي مهد له، أي ذكر للحكم شيئًا يوضح ويبين به الحكم المذكور ووطأ قبله".