للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوقف، وأخذ الأرضَ صاحبهُا، فانتفع بها).

وقال الشيخ تقي الدين في من احتكر أرضًا بنى فيها مسجدًا، أو بناءً وَقَفَه عليه: متى فرغت المدة وانهدم البناء، زال حكم الوقف، وأخذوا أرضهم، فانتفعوا بها، ومادام البناء قائمًا فيها، فعليه أجرة المِثْل (١). قال في "الإنصاف": وهو الصواب، ولا يسع الناس إلا ذلك.

(ومحل الخيرة) بين ما تقدم (أيضًا، ما لم يكن البناء مسجدًا ونحوه) كسقاية وقنطرة (فلا يهدَم ولا يُتَملَّك، وتلزم الأجرة إلى زواله) لأنه العُرف؛ إذ وَضْع هذه للدوام.

(ولا يعاد) المسجد ونحوه لو انهدم (بغير رضا ربِّ الأرض) لزوال حكم الإذن بزوال العقد.

(ولو غرسَ، أو بنى مشترٍ) فيما اشتراه (ثم فُسِخ البيع بعيب) أو غبن، أو إقالة، أو خيار شرط، ونحوه (كان لربِّ الأرض الأخذ) أي: أخذ غراس المشتري أو بنائه (بالقيمة، أو القلع وضمان النقص) لأنه وُضِع بحق، وفي ذلك جمع بين حق البائع والمشتري.

(و) له (تركه) أي: الغراس أو البناء بالأرض (بالأجرة) إن تراضيا عليها؛ لأن الحق لا يعدوهما.

(وأما المبيع بعقد فاسد، إذا غَرَس فيه المشتري أو بنى، فحكمه حكم المستعير، إذا غرس أو بنى، على ما يأتي في بابه) أي: فلا يقلع غراسه ولا بناؤه مجانًا، بل لربِّ الأرض تملكه بقيمته، أو قلعه وضمان نقصه؛ لأن تعاطَيه العقد معه -وإن كان فاسدًا- يتضمن الإذن في الانتفاع، وكذا مستأجر بعقد فاسد.


(١) مجموع الفتاوى (٣١/ ٨).