للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحرب كالسلاح، وآلتها كالسَّرْج، واللجام تبع لها.

(ونفقته، ورَحْله، وخيمته، وجنيه (١) غنيمة) لأن ذلك ليس من الملبوس، ولا مما يستعان به في الحرب، أشبه بقية الأموال.

(ويجوز سَلْب القتلى وتركهم عراة غير مستوري العورة) لأنهم غير معصومين، وكرهه الثوري (٢) وغيره؛ لما فيه من كشف عوراتهم.

(ويَحرم السَّفر بالمصحف إلى أرض العدو) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه (٣)، وخوفًا من أن يستولوا عليه، فَيُهان (وتقدم في نواقض الطهارة.

ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير) لأنه أعرف بالحرب، وأمره موكول إليه، ولأنه إذا لم تجز المبارزة إلا بإذنه، فالغزو أَولى.

(إلا أن يفجأهم) أي: يطلع عليهم بغتة (عدوٌّ ويخافون (٤) كَلَبه) - بفتح الكاف واللام - أي: شره وأذاه (بالتوقف على الإذن) لأن الحاجة تدعو إليه؛ لما في التأخير من الضرر، وحينئذ لا يجوز لأحد التخلُّف، إلا من يحتاج إلى تخلفه؛ لحفظ المكان والأهل والمال، ومن لا قوة له على الخروج ومن يمنعه الإمام.

(أو) يجدوا (فرصة يخافون فوتها) إن تركوها حتى يستأذنوا الأمير، فإن لهم الخروج بغير إذنه؛ لئلا تفوتهم؛ ولأنه إذا حضر العدو، صار الجهاد فرض عين، فلا يجوز التخلُّف عنه، ولذلك لمَّا أغار الكفار


= ١٧٥٣.
(١) كذا في الأصل، وفي "ح": "وجنبيه"، وفي "ذ": "جنيبته" وهو الصواب. والجنيبة: الفرس تقاد ولا تركب، المصباح المنير (١/ ١١٠)، مادة: (جنب).
(٢) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (١٤/ ١٥٧).
(٣) تقدم تخريجه (١/ ٣١٨)، تعليق رقم (١).
(٤) في "ذ": "يخافون".