للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه؛ لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس مرفوعًا (١) و (كما لو كانت السُّترة قديمة فانهدمت، فإنه يجب إعادتها، فإن استويا) بحيث لم يكن أحدهما أعلى من الآخر (اشتركا) لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر بالسُّترة، فلزمتهما.

(وأيهما) أي: أيُّ المستويين (أبي) بناء السترة مع جاره (أجبر) عليه (مع الحاجة إلى السترة) لأنه حق عليه، لتضرر جاره بمجاورته له من غير سترة، فأجبر عليه مع الامتناع، كسائر الحقوق.

(فإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر، فليس لصاحب) السطح (الأعلى الصعودُ على سطحه، على وجه يشرف على سطح جاره، إلا أن يبني) الأعلى (سُترة تستره) عن رؤية الأسفل (كما تقدم .

ولا يلزم الأعلى سد طاقته، إذا لم ينظر منها ما يحرم نظره من جهة جاره) إذ لا ضرر فيها على الجار حينئذ، فإن رأى ذلك منها لزمه سدها.

(ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الأملاك، والأوقاف المشتركة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضررَ ولا ضرارَ" وكنقضه عند خوف سقوطه، وكالقسمة والبناء، وإن كان لا حرمة له في نفسه، لكن حرمة الشريك الَّذي يتضرَّر بترك البناء توجب ذلك.

(فإن انهدم حائطهما) المشترك (أو) انهدم (سقفها) المشترك (فطالب أحدُهما صاحبه ببنائه معه، أُجبر) الممتنع منهما، لما تقدم (فإن امتنع، أَخذ الحاكم من ماله) النفقة (٢) (وأنفق عليه) مع شريكه بالمحاصَّة


(١) تقدم تخريجه (٢/ ١١١)، تعليق رقم (١).
(٢) في "ذ": "النقد".