للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: لم يردَّ الدَّلّال ما أخذه (وإلا) أي: وإن لم يقف الفسخ على تراضيهما، كالفسخ لعيب ونحوه (ردَّه) أي: ردّ الدَّلَّال ما أخذه؛ لأن البيع وقع مترددًا بين اللزوم وعدمه.

(وقياسه) أي: قياس البيع (نكاحٌ فُسِخَ لفقد كفاءة) الزوج (أو عيب) في أحدهما (فيردُّه) أي: يرد الخاطب ما أخذه، و(لا) يردُّه إن انفسخ النكاح (لرِدَّة، ورضاع، ومُخالعة) وذلك حكاية لكلامه بمعناه، كما يدلُّ عليه كلام "الإنصاف".

فصل

(وإن اختلف الزوجان، أو) اختلف (ورثتهما) أو أحدهما وورثة الآخر، أو وليّ الزوج والزوجة (أو الزوج، ووليّ غير مُكلَّفة، في قَدْر الصَّداق، أو) في (عينه، أو) في (صفته، أو) في (جنسه، أو ما يستقر به) من وطء أو خلوة ونحوهما (فقولُ زَوْجٍ) بيمينه (أو وارثه بيمينه) وكذا وليُّه (ولو لم يكن) ما ادَّعاه الزوج، أو وليه، أو وارثه (مهرَ مِثْلٍ) لأنه منكِرٌ لما يُدعى عليه، فدخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولكنَّ اليمين على المُدَّعى عليه" (١).

وصورة الاختلاف في قَدْره أن يقول: الصَّداق مائة، فتقول: بل مائة وخمسون. وفي عينه أن يقول: أصدقتكِ هذا العبد، فتقول: بل هذه الأَمَة. وفي صفته أن يقول: أصدقتُكِ عبدًا زنجيًّا، فتقول: روميًّا. وفي جنسه أن يقول: أصدقتُكِ مائة من الدراهم، فتقول: من الدنانير. وفيما يقرِّره أن تقول: دخل، أو خلا بي، فينكرها.


(١) تقدم تخريجه (٨/ ٢٤٤) تعليق رقم (١).