للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كان) استعار كُتُبِ العلم الموقوفة ونحوها (بِرَهْن) وتلفت (رجع) الرهن (إلى ربه) وعلى ما تقدم (١) في الرهن: لا يصح أخذ الرهن عليها؛ لأنها أمانة، فيرد الرهن لربه مطلقًا وإن فرَّط لفساده، ويضمن المستعير ما تلف منها بتفريطه أو تعديه.

(ولو أركب دابتَه منقطِعًا لله تعالى، فتلفَت) الدابة (تحته، لم يَضْمن) المنقطعُ الدابة؛ إذ المالك هو الطالب لركوبه تقرُّبا إلى الله تعالى.

وكذا لو غطَّى ضيفه بنحو لحاف فتلف، لم يضمنه.

(وكذا رَديفُ ربِّها) بأن أركب إنسانًا خلفه، فتلفت الدابةُ تحتهما، لم يضمن الرديف شيئًا؛ لأن الدابة بيد مالكها.

(و) كذا (رائض) الدابة -وهو الذي يُعلِّمها السيرَ- إذا تلفت تحته، لم يضمنها؛ لأنه أمين (و) كذا (وكيلُه) أي: وكيل ربِّ الدابة، إذا تلفت في يده، لم يضمنها؛ لأنه ليس بمستعير.

وكذا حيوان موصًى بنفعه، إذا قبضه الموصى له، وتلف في يده بغير تفريط، لم يضمنه؛ لأن نفعه مستحق لقابضه.

(ولو قال) آخذ الدابة: (لا أركبُ إلاَّ بأجرة، وقال) الدافع: (لا آخذ أجرة، ولا عَقْدَ بينهما) وأخذها (فـ) ـهي (عاريَةٌ) تثبت لها أحكام العارية؛ لأن ربَّها لم يبذلها إلا كذلك.

وكذا لو استعمل المودَع الوديعة بإذن ربها.

(وإن تلفت أجزاؤها) باستعمالها بمعروف، فلا ضمان (أو) تلفت العارية (كلُّها باستعمالـ) ـــــها (بمعروف، كخَمْل مِنْشَفة، وطِنْفِسةٍ)


(١) (٨/ ١٥٧).