للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يُعتبر (ما يَحتاج إليه من آلتِها) أي: آلة الراحلة، حيث اعتبرت، إذ لابُدَّ للراحلة من آلة، فتُعتبر القُدْرة عليهما (بِكِرَاءٍ أو شراء) حال كون ذلك (صالحًا لمثله عادة؛ لاختلاف أحوالِ النَّاس) في ذلك.

(فإن كان ممن يكفيه الرَّحْلُ والقَتَبُ، ولا يخشى السُّقوطَ) بركوبه كذلك (اكتفى بذلك) أي: بالرَّحل والقَتَب عن المحمل (فإن (١) كان ممن لم تجرِ عادتُه بذلك، أو يخشى السُّقوطَ عنها) أي: عن الراحلة إن اكتفى بالرَّحْل والقَتَب (اعتُبر وجود مَحْمَل) صالح له (وما أشبَهَه، مما لا يُخشى سقوطُه عنه، ولا مشقة فيه) عليه؛ دفعًا للحرج والمشقَّة؛ لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٢) (وينبغي أن يكون المركوبُ جيِّدًا) لئلا يتضرَّر به بعد ذلك.

(وإن لم يَقْدِرْ على خِدمة نفسه والقيام بأمرِه، اعتُبر من يَخدمُه) قاله الموفق. قال في "الفروع": وظاهره: لو أمكنه لَزِمه؛ عملًا بظاهر النصِّ. وكلام غيره يقتضي أنه كالراحلة؛ لعدم الفرق. وكذا (٣) دابته، إن كانت ملكه إذا لم يقدر على خدمتها والقيام بأمرِها، اعتُبرَ من يخدمها (لأنه من سبيله) فاعتُبرت قدرته عليه.

(فإن تكلَّفَ الحجَّ من لا يلزَمُه) وحجَّ، أجزأه؛ لأن خَلْقًا من الصحابة حجُّوا ولا شيء لهم، ولم يؤمر أحدٌ منهم بالإعادة؛ ولأن الاستطاعة إنما شُرعت للوصول، فإذا وَصَل وفَعَل، أجزأه كالمريض


(١) في "ح": "وإن".
(٢) سورة الحج، الآية: ٧٨.
(٣) في "ذ": "قال في الفروع: وكذا".