نائمًا؛ لم يحنث) لكونه مغطىً على عقله في هذه الأحوال.
(ومن يمتنع بيمينه) أي: الحالف (ويقصد) الحالف (منعه) من المحلوف عليه (كزوجته، وولده، وغلامه، وقرابته، إذا حلف عليه؛ كَهُوَ في الجهل والنسيان والإكراه) فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارًا فدخلتها مكرهة؛ لم يحنث مطلقًا، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق، فلا يحنث في غير طلاق وعتاق، وفيهما الروايتان.
(و) حلفه على هؤلاء لا يفعلن شيئًا؛ كحلفه على نفسه في (كونه يمينًا) لحصول المقصود من اليمين به، وهو المنع من ذلك الشيء، فإن لم يقصد منعه؛ بأن قال: إن قدمتْ زوجتي بلدَ كذا فهي طالق، ولم يقصد منعها؛ فهو تعليق محض يقع بقدومها كيف كان، كمن لا يمتنع بيمينه.
(وإن حلف على من لا يمتنع) بيمينه (كالسلطان، والأجنبي، والحاج؛ استوى) في وجود المحلوف عليه (العمد، والسهو، والإكراه، وغيره، أي: يحنث الحالف في ذلك) لأنه تعليق محض، فحَنِثَ بوجود المعلق عليه.