للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدتُها؛ جاز) للحاكم (تزوُّجُها، و) جاز (تزويجها (١)؛ إن ظنَّ صدقها، وكان الزوج مجهولًا ولم تعيّنه، وإن لم يثبت أنه طَلَّقها. قال الشيخ (٢): كمعاملةِ عبدٍ لم يثبت عتقهُ. وقال: ونصَّ أحمدُ (٣): أنه إذا كتبَ إليها أنه طَلَّقها؛ لم تتزوَّج حتى يثبت الطلاق) لاحتمالِ إنكاره.

(وكذلك لو كان للمرأة زوج -أي: معروف- فادَّعت أنه طَلَّقها، لم تتزوَّج بمجرد ذلك، باتفاق المسلمين) لأن الأصل عدم الطلاق.

بخلاف ما إذا ادَّعت أنه تزوَّجها من أصابها، وطَلَّقها ولم تعيّنه، فإنَّ النكاح لم يثبت لمعيّن، بل لمجهول، فهو كما لو قال: عندي مال لشخص، وسلَّمته إليه؛ فإنه لا يكون إقرارًا بالاتفاق، فكذلك قولُها: كان لي زوج وطلقني، وسيد وأعتقني. ولو قالت: تزوجني فلان وطلقني؛ فهو كالإقرار بالمال وادعاء الوفاء. والمذهبُ أنه لا يكون إقرارًا؛ ذكره في "الاختيارات" (٤). فعليه: قول المصنف: "إن كان الزوج مجهولًا"، ليىس بقيد. ولذلك قال في "المبدع " و"المنتهى" وغيرهما: لاسيما إن كان الزوج لا يعرف.

(فإن قالت: قد تزوجت من أصابني، ثم رجعتْ عن ذلك قبل أن يعقد عليها) مطلِّقُها ثلاثًا (لم يجز) له (العقدُ) عليها؛ لأن الخبرَ المبيحَ للعقد قد زال، فزالت الإباحة.

(وإن كان) رجوعها (بعده) أي: بعد العقد عليها (لم يُقْبل) رجوعُها؛ لتعلُّق حقِّ الزوج بها (كما لو ادَّعى زوجيّة امرأة، فأقرَّت له


(١) في "ذ": "جاز للحاكم (تزويجها، و) جاز (تزوّجها، إن … ".
(٢) انظر: الاختيارات الفقهية ص / ٣٩٤، والفروع (٥/ ٤٧١).
(٣) مسائل حرب ص ١٤١، وانظر: مسائل ابن هانئ (١/ ٢٢٧) رقم ١١٠٠.
(٤) ص / ٣٩٤.