للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلم يبق إلا اللفظ بعمومه، والنية تخصه على ما بيَّناه؛ ذكره في "المبدع".

(فلو حلف لعامل ألا يخرج إلا بإذنه ونحوه) كأمره ورضاه (فعُزل) العامل (أو) حلف (على زوجته): لا تفعل كذا (فطَلَّقها) انحلَّت يمينه (أو) حلف (على عبده): لا يفعل كذا (فأعتقه) انحلَّت يمينه، وكذا لو حلف علي أجيره، وانقضت مُدَّتها (١) (أو) حَلَف: (لا يدخل بلدًا لظُلمٍ رآه فيه) أي: البلد (فزال) الظلمُ (أو) حلف: (لا رأى (٢) منكرًا إلا رفعه (٣) إلى فلان القاضي أو الوالي، فعُزل ونحوه) كما لو مات (يريد) الحالف: (مادام) العامل أو الزوجة أو العبد أو الظلم أو القاضي أو الوالي (كذلك، أو أطلق) الحالفُ يمينَه (انحلَّت يمينُهُ) تقديمًا للنية أو السبب على عموم اللفظ؛ لما تقدم.

(قال ابنُ نصرِ الله: والمذهب عَود الصفة، فيحمل -يعني: انحلال اليمين- على أنه) أي: الحالف (نوى تلك الولاية) أي: فيما إذا حلف لعامل أو والٍ أو قاضٍ (وذلك النكاح) أي: فيما إذا حلف على زوجته (أو) ذلك (الملك. انتهى) أي: فيما إذا حلف على عبده. ويمكن أن يكون المراد بـ"انحلَّت يمينه": أنَّه لا يحنث بذلك بَعْدُ إلا حال وجود صفة عادت، كما قال في "المنتهي" إحالةً على ما سبق في كلامهم.

(فلو رأى المُنكَرَ في ولايته، وأمكَنَه رَفْعُه) إليه (فلم يَرْفعه) إليه (حتَّى عُزِل، حَنِث يِعَزْله ولو رفعه): إليه (بعدَ ذلك) أي: بعد العزل؛ لأنه قد فات رَفْعُه إليه، فأشبه ما لو مات، ومفهومه كـ"المنتهى" و"المبدع"


(١) علَّق الشيخ حمود التويجري رحمه الله على نسخته (٤/ ١٤٦) ما نصه: "أي الإجارة".
(٢) في "ذ": "لا أرى".
(٣) في "ذ": "إلا رفعته".