للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيها فرض غير السدس) لأنه لا يكون في مسائل المُعادَّة فرض إلا السدس أو الربع أو النصف؛ لأن الثلث إنما هو للأم مع عدم الولد والعدد من الإخوة أو الأخوات، والثلثان للبنات أو بنات الابن، والثُّمن للزوجة مع الولد، ولا مُعادَّة في ذلك، وإذا انتفى الثلثان والثلث والثُّمن، بقي النصف والربع والسدس. ومع الربع متى كانت المقاسمة أحظَّ له، بقي للإخوة أقل من النصف فهو لولد الأبوين، وإلا وجب أن يكون الربع للجد؛ لأنه ثلث الباقي، ولا يجوز أن ينقص عنه فيبقى للإخوة النصف، فهو للأخت لأبوين؛ لأنه فرضها، ولا يبقى لولد الأبوين شيء، وإن كان الفرض هو النصف، فالباقي بعده، وبعد ما يأخذه الجد على كل حال دون النصف، فتأخذه الأخت لأبوين، ولا يبقى لولد الأب شيء، فوجب إن كان فرض أن لا يكون غير السدس، وإن لم يكن في مسائل المُعادَّة فرض، لم يفضل عن الأخت لأبوين مع ولد أب وجد أكثر من السدس؛ لأن أدنى ما للجد الثلث، وللأخت النصف والباقي بعدهما هو السدس، وتارة لا يبقى شيء.

(فجد وأخت لأبوين، وأخت لأب) المسألة (من أربعة) عدد رؤوسهم (له) أي: الجد (سهمان) لأن المقاسمة إذًا أحظُّ له (ولكلِّ أخت سهمٌ) لأنهما كأخ (ثم ترجع الأخت لأبوين، فتأخذ ما في يد أختها كله) لتستكمل فرضها وهو النصف - كما لو كان مع الأختين بنت، فأخذت البنت النصفَ وبقي النصف، فإن الأخت لأبوين تأخذه جميعه وتسقط الأخت لأب - وترجع المسألة المذكورة بالاختصار لاثنين: للجد سهمٌ، وللأخت لأبوين سهم.

(وإن كان معهم) أي: الجد والأخت لأبوين والأخت لأب (أخ من