للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجوزجاني (١) (ولو أكذب) الملاعن (نفسه) لأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب، فلم يرتفع بهما (أو كان اللعان بعد البينونة) لنفي الولد (أو) كان اللعان (في نكاح فاسد) لنفي الولد؛ لعموم ما سبق.

(وإذا قتل رجلٌ رجلًا ليتزوج امرأته، لم تحلَّ له أبدًا؛ قاله الشيخ (٢)، عقوبةً له) بنقيض قصده المُحَرَّم، كحرمان القاتل الميراث.

(وقال) الشيخ (٣) (في رجل خَبَّبَ) أي: خدع (امرأة على زوجها) حتى طلقها: (يعاقب عقوبة بليغة) لارتكابه تلك المعصية (ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء في مذهب مالك (٤) وأحمد وغيرهما، ويجب التفريق بينهما) عقوبة له، كمنع القاتل الميراث.

(وإذا فسخ الحاكم نكاحًا؛ لِعُنَّة أو عيب يوجب) أي: يقتضي (الفسخ) كجنون وجذام ونحوهما (لم تحرم) المفسوخ نكاحها على المفسوخ عليه (على التأبيد) بل تباح له بالعقد عليها؛ لقوله تعالى:


(١) لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة، وأخرجه - أيضًا - البيهقي (٧/ ٤١٠). وأصل الحديث أخرجه البخاري في الصلاة، باب ٤٤، حديث ٤٢٣، وفي تفسير سورة النور، باب ١، ٢، حديث ٤٧٤٥، ٤٧٤٦، وفى الطلاق، باب ٤، ٢٩، ٣٠، حديث ٥٢٥٩، ٥٣٠٨، ٥٣٠٩، وفي الحدود، باب ٤٣، حديث ٦٨٥٤، وفي الأحكام، باب ١٨، حديث ٧١٦٥، وفي الاعتصام، باب ٥، حديث ٧٣٠٤، ومسلم في اللعان، حديث ١٤٩٢.
وأخرجه البخاري في التفسير، باب ٤، حديث ٤٧٤٨، وفي الطلاق، باب ٢٧، ٣٢، ٣٣، ٣٤، حديث ٥٣٠٦، ٥٣١١ - ٥٣١٥، وفي الفرائض، باب ١٧، حديث ٦٧٤٨، ومسلم في اللعان، حديث ١٤٩٣، ١٤٩٤، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) الفتاوى الكبرى (٤/ ٥٤٠).
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٣١٣.
(٤) حاشية الدسوقي (٢/ ٢١٩)، وبلغة السالك (٢/ ٣٤٥).