للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيرجع به؛ لأنه عقد يبتغي الفضل فيه في ثاني الحال، فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضاربة، وبيان قَدْر أجرته في نصيب شريكه، أن ينظر أُجرة عمل كل واحد منهما في المالين، و(يسقط منها أُجرة عمله في ماله) لأن الإنسان لا يجب له على نفسه المال (ويرجع على) شريكه (الآخر بقَدْرِ ما بقي له) من أُجرة العمل؛ لأنه الذي عَمِله في مال شريكه.

(فإن تساوى مالاهما وعملاهما، تَقاصَّ الدينان) لأنه قد ثبت لكل منهما على الآخر مثل ما له عليه (واقتسما الربح نصفين، وإن فضل أحدُهما صاحبه بفضلٍ، تَقاصَّ دَيْن القليل بمِثْله) من الكثير (ويرجع على الآخر بالفضل) أي: بنصفه؛ لما تقدم.

(وقُسمت أُجرة ما تقبَّلاه في) شركة (الأبدان) إذا فسدت (بالسوية، ويرجع كلُّ واحدٍ منهما فيها على الآخر بأجرة نصف عَمِله) لما تقدم.

(وإن تعدَّى شريك) ما أمره به شريكه، فتلف شيء من المال (ضَمِنَ) التالف، كسائر الأمناء (والربح لربِّ المال) أي: ربح نصيب الشريك له، لا شيء فيه للمتعدي كالغاصب، قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب، ونقله الجماعة (١).

(والعقد الفاسد في كلِّ أمانة وتبرّع - كمضاربة، وشركة، ووكالة، ووديعة، ورهن، وهِبة، وصدقة ونحوها - كصحيح في ضمان وعدمه، فكلُّ عقد لا ضمان في صحيحه) كالمذكورات (لا ضمان في فاسده.

وكل عقد لازم) أو جائز (يجب الضمان في صحيحه، يجب) الضمان (في فاسده، كبيع، وإجارة، ونكاح ونحوها) كعارية. والمراد


(١) انظر: مسائل عبد الله (٣/ ٩٤٦ - ٩٤٧) رقم ١٢٧٩ - ١٢٨٢، ومسائل صالح (١/ ٤٤٨) رقم ٤٥٠.