للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولجريان العادة به، ونقل حرب (١): لا أدري، إلا أن يستأذنه. فلذا قال: (مع الإذن) وكأنه جمع بين الروايتين، لكن قدَّم الأُولى، في "الفروع"، و"المبدع"، و"الإنصاف"، وغيرها.

(وشروط البيع سبعة:

أحدها: التراضي به منهما) أي: من المتبايعين (وهو أن يأتي (٢) به اختيارًا) لقوله تعالى: {إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٣)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما البيعُ عن تراضٍ" رواه ابن حبان (٤)، (ما لم يكن بيع تَلْجِئةٍ وأمانة، بأن يُظهِرا بيعًا لم يريداه باطنًا، بل) أظهراه (خوفًا من ظالم ونحوه) كخوف ضياعه أو نهبه، ودفعًا له (فـ) ـالبيع إذن (باطل) حيث تواطآ عليه (وإن لم يقولا في العقد: تبايعنا هذا تَلْجِئةً) لدلالة الحال عليه.


= ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٧) عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس: "لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه، وهو صائم" وقال ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٥٢) وجابر متروك. وقال شيخ الإسلام في كتاب الصيام من شرح العمدة (١/ ٤٨٠): في رواية حنبل عن عكرمة، عن ابن عباس: "لا بأس أن يذوق الصائم الخلَّ والشيء الذي يريد شراءه ما لم يدخل حلقه".
(١) مسائل ابن هانئ (٢/ ٧) رقم ١١٩٥.
(٢) في "ح": "يأتيا".
(٣) سورة النساء، الآية: ٢٩.
(٤) "الإحسان" (١/ ٣٤٠) حديث ٤٩٦٧. وأخرجه -أيضًا- البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٢٧٨)، وابن ماجه في التجارات، باب ١٨، حديث ٢١٨٥، والبيهقي (٦/ ١٧)، والمزي في تهذيب الكمال (١٣/ ٤٢) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٥): إسناده حسن.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٠): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.