للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن شرط الرجعةَ) في الخُلْع (أو) شرط (الخيارَ فيه؛ صحّ) الخُلْع؛ لأنه لا يفسد بالعوض الفاسد، فلا يفسد بالشرط الفاسد، كالنكاح (ولم يصح الشرط) لمنافاته للخُلْع (ويستحق) المخالع (المُسمَّى فيه) أي: في الخُلْع؛ لأنهما تراضيا به عوضًا، فلم يجب غيره، كما لو خلا عن الشرط.

(ولا يصحّ تعليقُه) أي: الخُلْع (على شرط، قال ابن نصر الله: كالبيع، فلو قال) لزوجته: (إن بذلتِ لي كذا فقد خلعتُكِ؛ لم يصحّ) الخُلْع، ولو بذلتْ له ما سَمَّاه، كسائر المعاوضات اللازمة.

(وإن قالت: اجعلْ أمري في يدي، وأعطيكَ عبدي هذا، ففعل) أي: جعل أمرها بيدها (وقبض العبدَ؛ ملَكَه) لأنه وفَّاها ما جعله لها في نظيره (وله التصرُّف فيه) أي: العبد (ولو قبل اختيارها) نفسها، كسائر أملاكه (ومتى شاءت تختارُ) لجعله ذلك لها (ما لم يطأْ أو يرجِعْ) فلا اختيار لها؛ لانعزالها بذلك.

(فإن رجع) عن جعل أمرها في يدها (فلها أن ترجع عليه بالعِوَض)


= -رضي الله عنه- مرفوعًا.
قال البيهقي (٧/ ٣١٧): فرج بن فضالة ضعيف في الحديث.
وقال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٩٥): موضوع لا أصل له.
وأخرجه عبدالرزاق (٦/ ٤٨٩) حديث ١١٧٨٢، وسعيد بن منصور (١/ ٣٤٤) حديث ١٤٦٨، عن العلاء بن عتبة، عن علي بن أبي طلحة، مرسلًا.
قال عبدالرزاق: فذكرناه للثوري فقال: سألنا عنه، فلم نجد له أصلًا.
وأخرج عبدالرزاق (٦/ ٤٨٩) رقم ١١٧٨٤، وابن أبي شيبة (٥/ ١١٨)، عن ابن مسعود رضي الله عنه -موقوفًا- قال: يجري الطلاق على المختلعة ما كانت في العدة. وأعله البيهقي بالانقطاع. انظر: السنن الكبرى (٧/ ٣١٧)، ومعرفة السنن والآثار (١١/ ١٤).