للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذي بذلته في مقابلة ذلك، عبدًا كان أو غيره؛ لأنه لهم يُسَلِّم لها ما يقابله.

(ولو قال) الزوج لزوجته: (إذا جاء رأسُ الشهر فأمرُكِ بيدكِ؛ ملك إبطال هذه الصفقة) لأنه وكالة، وهي جائزة، وليست من تعليق الطلاق في شيء، إلا أن ينوي به الطلاقَ، على ما يأتي بيانه في آخر الكنايات في الطلاق.

(قال) الإمام (أحمد (١): ولو جعلتْ له ألف درهم على أن يُخيِّرها) فخَيَّرها (فاختارت الزوجَ لا يردّ) الزوجُ (شيئًا) من الألف، لأنه فعل ما جاعلته عليه، فاستقرت له.

(وإن قالتْ: طلِّقني بدينار، فطلَّقها، ثم ارتدّت) عن الإسلام (لزمها الدينار) بالطلاق (ووقع الطلاق بائنًا) لأنه على عوض (ولا تؤثر الرِّدَّة) فيه لتأخرها عنه.

(فإن طلَّقها بعد ردّتها، وقبل دخوله بها؛ بانت بالرِّدّة) لما تقدّم (ولم يقع الطلاق) لأن البائن لا يلحقها طلاق.

(فإن كان) طَلَّقها بعد ردّتها، و (بعد الدخول) بها (وقف الأمر على انقضاء العِدّة، فإن أقامت على رِدّتها حتى انقضت عِدّتها؛ تبيَّنا عدم وقوع الطلاق؛ لأنها لم تكن بزوجة) حين طلَّقها.

(وإن أسلمت فيها) أي: العِدّة (وقع) الطلاق؛ لأنا تبيَّنا أنها كانت زوجة حينه.


(١) مسائل الكوسج (٤/ ١٧٥٨) رقم ١١٣٥.