للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ما أُمرتُ بتشييدِ المساجدِ" رواه أبو داود (١). فعليه: يَحرُم مِن مال الوقف، ويجب الضمان لا على الأول.

(ويُصانُ عن تعليق مصحف أو غيره في قِبلتِه، دون وَضعه بالأرض) قال أحمد (٢): يُكره أن يُعلَّق في القِبلة شيء يحول بينه وبين القِبلة. ولم يُكره أن يوضع في المسجد المصحف، أو نحوه.

(ويَحرم فيه) أي: المسجد (البيعُ والشراءُ والإجارةُ) لأنها نوعٌ مِن البيع (للمعتكف وغيره) وظاهره: قلَّ المبيع أو كَثُرَ, احتاج إليه أو لا؛ لحديث عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده قال: "نهى رسولُ


= قال أبو نعيم: غريب من حديث عمرو وأبي إسحاق تفرد به عنه عبد الكريم. وقال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٩٢): وفي إسناده ضعف. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ١٦٠): هذا إسناد فيه جُبَارة بن المغلس، وقد اتُّهم. وقال الحافظ في الفتح (١/ ٥٣٩): رجاله ثقات إلا شيخه [يعني شيخ ابن ماجه] جُبارة بن المُغلِّس ففيه مقال. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ٤٤٩ - مع الفيض) ورمز لحسنه.
(١) في الصلاة، باب ١٢، حديث ٤٤٨. وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٣/ ١٥٢) حديث ٥١٢٧، وأبو يعلى (٤/ ٣٤٠ و٥/ ٨٦، ٨٧) حديث ٢٤٥٤، ٢٦٨٨، ٢٦٨٩، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٤٩٣، ٤٩٤) حديث ١٦١٥، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٤٣) حديث ١٣٠٠٠، ١٣٠٠١، ١٣٠٠٢، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣١٣)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٤٤، ٢٤٨) والبيهقي (٢/ ٤٣٨)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٣٤٨)، حديث ٤٦٣، وابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ٢٣٨).
قال الشوكاني في نيل الأوطار (٢/ ١٥٦): صحَّحه ابن حبان ورجاله رجال الصحيح. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ٤٢٦ - مع الفيض) ورمز لضعفه.
(٢) طبقات الحنابلة (١/ ١٢٦).